جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص110
المغيرة (1) قلت للرضا عليه السلام: ” رجل طلق أمرأته وأشهد شاهدين ناصبين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ” المحمولين بشهادة العدول عن جواب السؤال على التعبير بما هو جامع بين التقية والحق الذى لازالوا يستعملونه، حتى قالوا لبعض أصحابهم في بعض (2) نصوص الطلاق ثلاثا معلمين لهم: ” إنكم لا تحسنون مثل هذا ” أي فتجمعون بينهما بالعبارة الجامعة، فيراد حينئذ بمعرفة الخير فيه والصلاح في نفسه المؤمن العدل الذي قد يقال: إنه مقتضى الفطرة أيضا، لا الناصب الذي هو كافر إجماعا، بل ولا مطلق المخالف الذي هو الشر نفسه.
فما في المسالك من الميل إلى القول المزبور واضح الفساد، ونحوه قد وقع له في كتاب الشهادات، وقد ذكرنا هناك ما عليه، ومن العجيب موافقة سبطه له هنا على ذلك المحكى عن شرحه على النافع، ولعله لقرب مزاجه من مزاجه باعتبار تولده منه.
نعم لا عذر للكاشاني في مفاتيحه، سواء قالوا بعدم اعتبار العدالة في شاهدي الطلاق أو قالوا بأنها فيه مجرد الاسلام، فان الامرين كما ترى.
وأغرب من ذلك قوله في المسالك بعد أن ذكر رواية البزنطي (3): ” وهذه الرواية واضحة الاسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق، ولا يرد أن قوله عليه السلام ” بعد أن يعرف منه خبر ” ينافي ذلك، لان الخير قد يعرف من المؤمن وغيره، وهو نكرة في سياق الاثبات لا يقتضي العموم، فلا ينافيه مع معرفة الخير
(1) الوسائل الباب – 41 – من كتاب الشهادات الحديث 5.
(2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 6 وفيه: قال: ثم التفت إلى فقال: فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا ” كما في الاستبصار ج 3 ص 290 الرقم 1025 الا أن الموجود في التهذيب ج 8 ص 92 ” قال: ثم التفت إلى فقال: يا قلان لا تسحنأن تقول مثل هذا “.
(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 4.