جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص108
شاهدين يسمعان الانشاء) أو يريانه في إشارة الاخرس وكتابة العاجز (سواءقال لهما: أشهدا أو لم يقل) ضرورة عدم توقف صدق شهادتهما بل ولا إشهادهما على ذلك، مضافا إلى حسن ابن أبى نصر (1) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا ؟ قال: نعم ” ونحوه حسن صفوان بن يحيى (2) عنه عليه السلام.
نعم قد يقال باعتبار اقتضاء اعتبار الامر بالاشهاد في الاية (3) وغيرها قصد ايقاع الطلاق بحضورهما، فلو طلق من دونه لم يصح وإن سمعه منه من لم يعلم به من وراء جدار مثلا، وإن لم أجد المصرح بذلك إلا أنه يمكن دعوى ظهور كثير من الكلمات فيه.
(و) على كل حال فلا إشكال ولا خلاف في أن (سماعهما التلفظ) بانشاء الطلاق أو ما يقوم مقامه (شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الاخر) بل قد عرفت أن ذلك مما تطابق عليه الكتاب (4) والسنة (5) والاجماع بقسميه.
وكذا تطابقت على اعتبار التعدد فيهما والعدالة (6) (و) حينئذ ف (لا يقع) الطلاق (بشاهد واحد ولو كان عدلا) بل معصوما (ولا بشهادةفاسقين) فصاعدا ولو بلغ الشياع، بل وما يفيد العلم وإن توهم بعض الناس الاكتفاء بالاخير، معللا له بأنه ليس بعد العلم من شئ إلا أنه كما ترى، ضرورة عدم مدخلية العلم بوقوعه فيما يعتبر في صحته (بل لابد) حال وقوعه (من حضور شاهدين) عدلين، نعم يكفى كون (ظاهرهما العدالة).
(ومن فقهائنا) كالشيخ في نهايته والقطب الراوندي فيما يحكى عنه (من
(1 و 2) الوسائل الباب – 21 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 – 2.
(3 و 4) سورة الطلاق: 65 – الاية 2.
(5) الوسائل الباب – 10 – من أبواب مقدمات الطلاق.
(6) سورة الطلاق: 65 – الاية 2 والباب – 10 – من أبواب مقدمات الطلاق.