پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص105

مادخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التى تزوجها أخيرا من تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت بعينها ونسبها فلا شئ لهامن الميراث، وليس عليها العدة، قال: وتقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة ” ورواه الشيخ في الصحيح عن الحسن ابن محبوب وطريقه إليه صحيح، وهو ما صحة سنده صريح في طلاق من لم يعرفها الشهود لشخصها، ولا ينافي ذلك اعتبار التعيين في صحة الطلاق، فان الاشتباه المذكور في ذيله يمكن أن يكون لعروض نسيان لهم أو غيره.

نعم ربما يدل على ما ذكره حسن حمران (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها، قال: فقال له محمد بن مسلم: ما إقرار المرأة هنا ؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن يأتي بعد فتدعى أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ” إلا أن هذا الخبر لم يتضمن الطلاق، ويمكن حمله على الاستحباب والاحتياط – ثم قال – وبالجملة فان ما ذكرناه من الاكتفاء بالمعرفة الإجمالية هو الذي جرىعليه مشائخنا الذين عاصرناهم، وحضرنا مجالس طلاقهم كما حكاه هو أيضا عما اشتهر في زمانه، وأما ما ادعاه فلم أقف له على موافق، ولا دليل يعتمد عليه.

ولم أقف لأحد من أصحابنا على بحث في هذه المسألة سوى ما نقلناه عنه، وقد عرفت ما فيه ” (2).

(1) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الخلع الحديث 4.

(2) إلى هنا ينتهى كلام صاحب الحدائق في مناقشة سيد المدارك (قدهما) مع تغيير بعض الجملات بالنقل إلى المعنى.