پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص104

وأطنب في الحدائق في رده، وقال: ” إن اعتبار العلم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا مرية تعتريه، لا من أهل زمانه ولا من غيرهم، وهو الذي جرى عليه كافة من حضرنا مجالسهم من مشائخنا المعاصرين، وأما العلم الموجب لتميزهما وتشخيصهما فلا أعرف له دليلا واضحا، وجميع ما استدل به لا يخلو من نظر واضح، بل صريح الدليل خلافه، إذ ما ذكره من عدم تحقق الاشهاد بدون العلم ففيه منع واضح إن أراد العلم بالمعنى الذي ذكره، بل هو عين المدعى، وإن أراد في الجملة فهو مسلم، فانه لو قال: ” فاطمة زوجتى طالق ” والشهود ليس لهم معرفة سابقة إلا بهذا الاسم الذي ذكره، صح، وكذلك المطلق، إذا علموا أن اسمه زيد مثلا فانه يكفى في العلم به، ولا يشترط أزيد من ذلك.

وعبارة الشيخ في النهاية إنما تدل على ذلك، فان المراد بقوله: ” فينبغي ” إلى آخره تسمية المطلقة باسمها العلمي، ومع عدم معرفة الاسم العلمي فلابد من شئ يدل على التعيين، لوجوبه في صحة الطلاق كما تقدم، بأن يشير إلى امرأة جالسة ويقول ” هذه طالق ” بعد علم الشهود بها ولو في الجملة، بأن تكون بنتفلان، أو اخت فلان، أو البصرية، أو الكوفية، أو نحو ذلك مما يفيد العلم في الجملة.

وأما الخبر فالمراد منه اعتبار ما يدل على التعيين من علامة ونحوها بعد تعذر الاسم، بل هو ظاهر في الاجتزاء به مع فرض معرفته، فيكون حينئذ ظاهرا فيما ذكرناه لا فيما ذكره.

بل يدل على ذلك صريحا خبر أبى بصير المرادى أو صحيحة (1) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهو لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد

(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1.