جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص103
ذلك من النصوص التي سيمر عليك جملة منها.
نعم الظاهر الاكتفاء بشهادة إنشاء الطلاق من الاصيل أو الوكيل أو الولى، ولا يعتبر العلم بالمطلق والمطلقة على وجه يشهد عليهما لو احتيج إليه، لاطلاق الأدلة.
لكن عن سيد المدارك في شرح النافع اعتبار ذلك، قال: ” واعلم أن الظاهر من اشتراط الاشهاد أنه لابد من حضور شاهدين يشهدان بالطلاق، بحيث يتحقق معه الشهادة بوقوعه، وإنما يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها، فما اشتهر بين أهل زماننا – من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه بعيد جدا، بل الظاهر أنه لا أصل له في المذهب، فان النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد،ومجرد سماع صيغة لايعرف قائلها لا يسمى إشهادا قطعا.
وممن صرح باعتبار علم الشهود بالمطلقة الشيخ في النهاية، قال: ” ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الاسلام كان طلاقه غير واقع – ثم قال -: وإذا أراد الطلاق فينبغي أن يقول: ” فلانة طالق ” أو يشير الى المرأة بعد ان يكون العلم قد سبق بها من الشهود، فيقول: هذه طالق) ويدل على ذلك – مضافا إلى ما ذكرناه من عدم تحقق الاشهاد بدون العلم بالمطلقة – مكاتبة محمد بن أحمد بن مطهر إلى العسكري عليه السلام (1) ” إنى تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمأئهن ثم أريد طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى، فكتب: انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن، فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة ” (2).
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 3 من كتاب النكاح.
(2) إلى هنا ينتهى كلام سيد المدارك (قده) في شرح النافع.
والموجود في النسخة المخطوطة منه في عام 1167 المخزونة في (مكتبة السيد الحكيم قدس سره العامة) في النجف الاشرف: ” لابد من حضور شاهدين يسمعان الطلاق بحيث يتحقق معه الشهادة بوقوعه “.