جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص102
ذكر الصحيح منها على أصولنا والفاسد، وبملاحظتها يعلم ما هو المراد من نصوص الحصر (1) وغيرها من التعريض بهم، بل من ذلك يعلم أن الحصر في النصوص المزبورة من الباب التي ينفتح منها ألف باب، لكونه المراد به فساد كثير مما ذكروه.
(الركن الرابع) (الاشهاد) كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا بقسميه، بل المحكى منهما مستفيض أو متواتر كالسنة، قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن مسلم (4) لمن سأله عن طلاقه: ” أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عزوجل ؟ فقال: لا فقال: اذهب، فليس طلاقك بطلاق ” وقال الباقر والصادق عليهما السلام في حسن زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما (5): ” وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق ” وقال الباقر عليه السلام في حسنهما ايضا (6): ” الطلاق لا يكون بغير شهود ” وقال الصادق عليه السلام: في خبر أبى الصباح (7) ” من طلق بغير شهود فليس بشئ ” وقال أبو الحسن عليه السلام في حسن أحمد بن محمد بن أبى نصر (8): ” يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال الله عزوجل في كتابه، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل ” إلى غير
(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) سورة الطلاق 65 – الاية 2.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 10 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث.
7 – 3.
(6) الوسائل الباب – 13 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3.
(7 و 8) الوسائل الباب – 10 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 6 – 4.