پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص100

على نحو المذكور في أدلة الحصر، وأن قصد الثلاث إلا الثلاث أمر آخر قصده مستقلا، فيقع لغوا، فتأمل جيدا كى يظهر لك مما ذكرنا ما في كشف اللثام أيضا وغيره.

(ولو قال: ” أنت طالق غير طالق ” فان نوى الرجعة) بذلك وكان الطلاق رجعيا (صح، لأن إنكار الطلاق رجعة) كما ستعرف، فضلا عن الفرض الذي قصد الرجوع به (وإن أراد النقض حكم بالطلقة) التى تترتب عليه قهرا بانشاء الصيغة المراد معناها التي هي سبب شرعا فيه، فلا يثمر نقضه لها.

(ولو قال: طلقة إلا طلقة ” لغا الاستثناء، وحكم بالطلقة بقوله: طالق) ما لم يعلم منه عدم قصد الطلاق بذلك، بل قد عرفت إمكان دعوى ظهور التركيب في ذلك.

(ولو قال: ” زينب طالق ” ثم قال: ” أردت عمرة “) ولكن غلط لساني (وهما زوجتان) له (قبل) لان المرجع في تعيين المطلقة إلى قصده الذيلا يعلم إلا من قبله، مع أن الفعل فعله لا مشترك بينه وبين غيره، والغلط اللفظى احتمال ممكن واقع كثيرا، فهو كدعوى الغلط بقول: ” طالق ” وأن المراد قول: ” طاهر ” ونحوه مما عرفته سابقا.

وفي المسالك ” وقيد بكونهما زوجتين ليحترز عما لو ادعى قصد أجنبية وغلط في تسمية زوجته، فانه لا يقبل، لان ذلك خلاف الظاهر فان الاصل في الطلاق أن يواجه به الزوجة أو يعلق بها، فدعواه إرادة الأجنبية غير مسموعة “.

وفيه أنه يمكن رجوع ذلك إلى دعوى القصد، أو إلى قصد إرادة الاجنبية، كما لو قال: ” سعدى طالق ” وكان الاسم مشتركا بين زوجته والاجنبية الذي قد عرفت البحث فيه سابقا، والاصل المزبور جار في أكثر أفراد المسألة التي قد عرفت القبول فيها، ولعل وجه التقييد قبول قوله في طلاق عمرة المنوية التي اريدت من قول: ” زينب ” غلطا لان الفعل فعله، ومتعلقه أمر في يده، لأن الفرض كون كل منهما زوجة له.