پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص95

من خرافات العامة، وحينئذ فالتمجه الجمود عليه في سائر مقامات الشك لأنه حينئذ كالأصل الذي يرجع إليه فيه.

(و) لعل من ذلك (لو قال: أنت طالق طلقة قبل طلقة أو بعدها) طلقة، أو بعد طلقة (أو قبلها) طلقة (أو معها) طلقة، أو على طلقة، أن مع طلقة مريدا بذلك كله إنشاء التعدد خارجا بالتعدد لفظا بالطريق المزبور الذي هو غير ذكر العدد بلفظ المرتين والثلاث (لم يقع شئ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن) كذلك لكونه غير المستفاد من الحصر في النصوص (1) المزبورة، ولا يقاس على وقوع الواحدة بقول: ” ثلاثا لو قلنا به، لدليله من الاجماع المحكى ونحوه، وإلا فقد عرفت أن مقتضى ذلك عدم وقوع شئ بها، ضرورة كون المقصود بالصيغةالتى وضعت لإنشاء طبيعة الطلاق التى تحقق بالواحدة التعدد المحتاج إلى تعدد سببه، إذ ما وقع بعده من المرتين والثلاث وقول ” طلقة بعد طلقة ” مثلا مفسرا للمراد بالصيغة التى أوقعها هو غير ما وضعت له الصيغة بمقتضى نصوص الحصر قطعا لا أنه قصد التعدد بالضميمة حتى لا يقدح بطلانها في المراد من الصيغة.

(و) لكن مع ذلك قال المصنف: (لو قيل: يقع طلقة واحدة بقوله: ” طالق مع طلقة ” أو بعدها) طلقة (أو عليها) طلقة (ولا يقع لو قال: ” قبلها طلقة ” أو ” بعد طلقة ” كان حسنا) واحتمله الفاضل في القواعد.

بل في المسالك هو الأصح، قال: ” أما الأول فلان القصد إلى الاثنين يقتضى القصد إلى الواحدة، فإذا بطلت الثانية لفقد شرطها تبقى الاولى، لعدم المقتضى له، إذ ليس إلا توهم كونه لم يقصد إلا الطلاق الموصوف بذلك، وهو ممنوع، بل هو قاصد إلى كل واحد منهما، فتقع الواحدة بقول: ” انت طالق ” وتلغو الضميمة، كما لو قال: ” أنت طالق ثلاثا ” أو ” اثنين ” وأما البطلان في الثاني فلأنه شرط في الطلقة الملفوظة كونها واقعة بعد طلقة أو أن يكون قبلها طلقة ولم يقع ذلك، فكأنه قد علق الطلاق الملفوظ على آخر لم يقع، ولأنه قصد طلاقا

(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق.