جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص94
وبين غيره من فاضلة ونائمة ونحوهما كما صرح به في كشف اللثام، لاتحاد المدرك الذي هو قبوله في دعوى عدم القصد في الجميع وإن كان قد يتوهم من بعض الناس اختصاص الحكم هنا بالأول، فتكون حينئذ هذه المسألة غير المسألة السابقة التي هي دعوى عدم قصد الطلاق بصيغته، لكنه كما ترى، ضرورة عدم مدرك خاص لما هنا إلا الحكم بقبول قوله في عدم القصد الذي ما هنا أولى منه ومقتضاه عدم الفرقبين الجميع.
(ولو قال: ” يدك طالق ” أو ” رجلك ” لم يقع وكذا لو قال: ” راسك أو ” صدرك ” أو ” وجهك ” وكذا لو قال ” ثلثك ” أو ” نصفك ” أو ” ثلثاك “) للأصل وظهور الأدلة في أن محل الطلاق ذات الزوجة المدلول عليها بقول: ” انت أو ” هذه أو ” زوجتى ” أو ” فلانة ” أو ما شاكل ذلك، نعم لو اريد من لفظ الجزء ذلك مجازا بل أو غلطا صح، ومن هنا كان ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم تعلقه بالأجزاء معينة أو مشاعة.
بل في المسالك ” ظاهرهم عدم الفرق بين الجزء الذي يعبر به عن الجملة كالوجه وغيره، وهو كذلك مع فرض عدم إرادة الجملة به – ثم قال -: ولم يذكروا حكم ما إذا علق بجملة البدن كقوله: بدنك وجسدك وشخصك وجنبك، مع أنهم ذكروا خلافا في وقوع العتق بذلك بناء على أنه المفهوم عرفا من الذات، وينبغي أن يكون هنا كذلك “.
قلت: إن كان المراد منها معنى ” أنت ” و ” فلانة ” اتجه الصحة وإلا فلا، وفرق واضح بين العتق والطلاق، ولذا غلط العامة في قياسه عليه في جواز تعليقهبالجزء ثم يسرى إلى المجموع كما يسرى العتق، وكأن المصنف نبه بالأمثلة على خلافهم.
كما أنه ظهر لك من نصوص الحصر (1) المساقة مساقة الحدود التعريض بكثير
(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق.