جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص91
كان بلفظ الشرط) الذي لم يرد منه التعليق، بل قد يقال: إن مثله يساق لبيان إرادة الوقو ف البتة كما ذكروا في قول: ” أما بعد فاني فاعل ” أن المعنى مهما يكن من شئ فاني فاعل أي إن يكن شئ في الدنيا فاني فاعل.
أللهم إلا أن يقال: ان ظاهر أدلة الحصر في قول: ” أنت طالق ” يقتضي عدم سببية الصيغة المشتملة على التعليق ولو الصوري، وفيه منع واضح، خصوصا بعد أن عرفت كونها مساقة للتعريض ببطلان ما عند العامة من صحة الطلاق المعلق حقيقة، على أن مقتضاه حينئذ الفساد في صورة العلم.
وبذلك ظهر لك أن المدار في فساد التعليق ما ينافي التنجيز الذي هو مقتضي تسبب السبب وإن كان بالوصف المعلوم تحققه فيما بعد دون غيره، وحينئذينقدح قوة احتمال الصحة في الجاهل أيضا، ضرورة عدم منافاه التعليق لجهله للتنجيز المزبور، ودعوى أن قصده حينئذ معلق واضحة المنع، بل أقصاه تعليق إذعانه باقتضاء السبب مقتضاه، وهو معنى لا ينافي التنجيز المزبور الذي هو ترتب المسبب على السبب وعدم تخلفه عنه، كما هو واضح بأدنى تأمل.
وبذلك يظهر لك صحة الطلاق الاحتياطي والبيع كذلك مع الشك في الزوجية مثلا أو إنكارها، ضرورة عدم كون ذلك تعليقا، من غير فرق بين ذكره لفظا وعدمه، بل لا فرق بين الامور التى علق الشارع الصحة عليها وغيرها من الأوصاف المقارنة، كما لا فرق بين صورتي الجهل والعلم، لكن الانصاف عدم خلو ذلك عن النظر حتى في العالم كما ذكرناه في غير المقام، لصدق التعليق بمعنى عدم التنجيز فتأمل.
(ولو قال: أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه) أو أخسه وأقبحه أو أردأة أو أسمجه (صح) لإطلاق الأدلة (ولم تضر الضمائم) المزبورة التي يصح وصف الطلاق بها بنوع من التجوز.
(وكذا لو قال مل ء مكة أو مل ء الدنيا) أو طويلا أو عريضا أو صغيرا