جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص88
فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك ” وخبر عبد الرحمان البصري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، فقال: تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج ” وخبر عبد الله بن سنان (2) ” سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لى أن أتزوجها ؟ قال: نعم لا تترك المرأة من غير زوج وغير ذلك من النصوص التى مقتضاها عدم الفرق بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا، كالطلاق المعلق، والحلف به، والطلاق في طهر المواقعة والحيض، وبغير شاهدين.
بل مقتضي خبر الإلزام أنه يجوز لنا تناول كل ما هو دين عندهم، ففى خبر عبد الله بن محرز (3) ” قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل ترك أبنته واخته لأبيهوامه، فقال: المال كله لا بنته، وليس للاخت من الأب والام شئ، فقلت: فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وقضاياهم، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه، قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به أبن محرز لنورا “.
وخبر أيوب بن نوح (4) ” كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا ؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمدارة لهم “.
وصحيح محمد بن مسلم (5) عن أبى جعفر عليه السلام ” سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كل ذى دين ما يستحلون “.
(1 و 2) الوسائل الباب – 30 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 – 4.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث 2 – 3 – 4 – من كتاب المواريث.