جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص86
هي طالق فقد بانت منه بالاولى، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا، وإن شاءت لم تفعل ” المحمول صدره على التقية أو غيرها، إذا هو مخالف للقولين معا.
بل قد يقال: لو كان الحكم فيه كالصورة الأخيرة لكان المتجه الجواب عنهما بجواب واحد، وهو وقوع الطلاق واحدة، إذا الحكم في الصورتين متحد عن العامة، فليس حينئذ إلا انحصار المخرج في الاولى بالباطل الموافق للعامة، بخلاف الأخيرة التى تصح منها الواحدة، وبذلك يظهر كونه مؤيدا للنصوص المزبورة، ولو سلم تناولها للصورتين ولو لكون ذلك متعارفا بين العامة وأن بسبب ذلك تعارف السؤال عنه أو لأنه في سياق أداة العموم المقتضى لا فادته العموم كما هو محرر في الاصول – إلا أن ذلك لا يعارض التصريح بعدمه في المكاتبة السابقة وغيرها التى لا وجه لاحتمال صدور ذلك منه لمصلحة من المصالح، إذ ذلك يسد باب الاستدلال في النصوص أجمع.
كل ذلك مع الاغضاء عما يقتضيه ظاهر قوله عليه السلام: (1) ” من طلق زوجته ثلاثا من وقوع كل طلقة من الطلقات عليها وهي زوجة، وهذا لا يكون إلا من تخلل الرجوع بينها، وحينئذ تكون هذه النصوص موافقة لما تسمعه من ابن أبى عقيل من كون الطلاق بعد الرجوع في ذلك الطهر من غير مواقعة ليس طلاقا، ولا يقع منه وإن تعدد إلا الطلاق الأول، فتكون عنده على واحدة، كما يشهد به جملة من النصوص (2)متحد بعضها مع هذه النصوص في المفاد، فتخرج حينئذ عما نحن فيه بالمرة.
ومعارضة هذا كله باحتمال إرادة نفى الثلاث من نفى الشيئية أو احتمال إرادته مع فقد بعض الشرائط كما في طلاق ابن عمر ثلاثا وكانت حائضا كما ترى، على أنه لا يأتي في المكاتبة الصريحة التى يعلم منها إرادة البطلان في الثلاث المرسلة
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 و 6.
(2) الوسائل الباب – 29 – من أبواب مقدمات الطلاق.