جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص85
ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لاترون الثلاث شيئا وهو يوجبونها، ومن كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم ” بناء على أن المراد التحذير عنهن إذا كن من المؤمنين.
كما صرح به في خبر عبد الله بن طاووس (1) المروى عن الكشي والعيون قال: ” قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لى ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها عنه، فانه عنى الفراق، قال: قلت: جعلت فداك أليس قد روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فانهن ذوات أزواج ؟ فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم ” بل هو أيضا أحد أدلة المسألة.
ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني (2) قال: ” كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام مع بعض أصحابنا، فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها، فأصلح الله لك ما تحب صلاحه، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر رحمك الله تعالى، فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه، لأنه لم يأت أمراجهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فانه إنما نوى الفراق بعينه “.
مؤيدا ذلك كله بما سمعت أولا من الحصر في الصيغة المجردة وغيره، بل لا ريب في أن القول الأول هو الأقوى من حيث النصوص، ضرورة احتمال النصوص المزبورة إرادة من طلق ثلاثا بتكرير الصيغة المصرح به في خبر الصيرفي (3) عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ” إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما، ولا رجعة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال هي طالق هي طالق
(1 و 2) الوسائل الباب – 30 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 11 – 1.
(3) الوسائل الباب – 29 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 15.