جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص75
ما ذكر ينحصر وجه النزاع معهم بوقوعه بلفظ ” اخترت ” لصحة وقوعه بالكناية عندهم، أو لخصوص النصوص (1) المخصوصة بذلك، نحو ما سمعته من الخلاف في وقوعه بلفظ ” اعتدى ” كما هو دليل من وافقهم على ذلك من أصحابنا وعدمه، لما عرفت من نصوص الحصر (2) وخصوص الأخبار (3) التى لا يقاومها الأخبار الاخر (4) لما عرفت، وحينئذ فلا وجه لما ذكره أولا من أن موضع الخلاف ما ذكر.
على أنه مبنى على استفادة كون التخيير اسما للانشاء المخصوص من الاية والنصوص (6) فالاختيار حينئذ إيقاع مخصوص مشروط صحته بسبق التخيير، أو أنه بمنزلة العقود شبه الخلع، فيكون قبولا للايجاب الذي هو التخيير.
وبالجملة هو قسم من أقسام الطلاق سمى بالطلاق التخييري.
لكن فيه أنه لا دلالة في الاية (7) بل ولا في الرواية على شئ من ذلك، وإن كان قد يشم من بعض النصوص (8) إلا أن الظاهر بمعونة الاية كون التخيير على حسب غيره من أفراد التخيير الذي مرجعه التفويض والاذن لها في ذلك، وحينئذفان طلقت بلفظ الطلاق لم يكن فيه إشكال عند العامة والخاصة، وإن طلقت بقول: ” اخترت نفسي ” جاز عند العامة بناء على صحته بالكناية، ووافقهم عليه بعض
(1) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) الوسائل في الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق.
(3) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 و 2 و 3 و 4.
(4) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 وغيرها.
(5 و 7) سورة الاحزاب: 33 الاية 28.
(6) الوسائل الباب – 41 -.
من أبواب مقدمات الطلاق.
(8) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 15 والباب 6 من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4.