پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص70

وخبره الاخر (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” ما للنساء والتخيير ؟ إنما هذا شئ خص الله به رسوله “.

وخبره الاخر (2) عن أبى عبد الله عليه السلام أيضا ” في الرجل إذا خير امرأته فقال: إنما الخيرة لنا ليس لأحد، وإنما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان عائشة، فاخترن الله ورسوله، ولم يكن لهن أن يتخيرن غير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم “.

بل وخبر زرارة (3) ” سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله عزوجل أنف لرسوله عن مقالة قالتها بعض نسائه، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التخيير، فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله تسعا وعشرين ليلة في مشربة ام إبراهيم، ثم دعاهن فخيرهن، فاخترنه، فلم يك شيئا، ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة، قال: وسألته عنمقالة المرأة ما هي ؟ فقال: إنها قالت: يرى محمد صلى الله عليه وآله أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا ” بناء على أن المراد من أن الله تعالى أنف له، وخصه بهذا التخيير، ومن قوله عليه السلام: ” ولو اخترن ” إلى آخرها أي كانت تطليقة بعد اختيار أنفسهن تطليقة واحدة بائنة وكأنه لم يصرح بذلك ليكون أقرب إلى التقية.

ومنه حينئذ يظهر وجه الدلالة في خبر (4) الكناني وخبر عبد الأعلى (5) وخبر داود بن سرحان (6) وخبر أبي بصير (7) بل قد يستفاد مما مر من النصوص في كتاب النكاح الدالة على عدم صحة تولية النساء هذا الأمر (8) حتى لو جعل

(1 و 2) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 13 – 2.

(3) الكافي ج 6 ص 137 و 138.

(4 و 5) الكافي ج 6 ص 138.

(6) الكافي ج 6 ص 138 و 139.

(7) الكافي ج 6 ص 139.

(8) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 و 6 والباب42 منها.