پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص66

ومحمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام) المتقدمتان سابقا، إلا أن الجميع كما ترى.

(و) لذا (منعه كثير) بل الجميع (وهو الأشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها طرح الخبر الشاذ الموافق للعامة المهجور بين الأصحاب، حتى حكوا الاجماع عليه، بل عن ابن سماعة أنه قال: ” غلط محمد بن أبى حمزة في ذلك ” وأما الاسكافي فمن المعلوم ميله إلى ما عليه العامة من القياس فضلا عن ذلك، فلا محيص للفقيه المستضئ بأنوار أهل العصمة عليهم السلام عن رد هذين الخبرين إليهم بالنسبة إلى ذلك، أو الحمل على التقية التى لا ينافيها ذكر عدم الوقوع بنحو ” خلية ” و ” برية ” مما يقع الطلاق بها عندهم، لا مكان الابهام عليهم بالفرق بين ألفاظالكنايات كما وقع لبعضهم، أو على إرادة معنى الواو من ” أو ” على معنى ذكر ما يدل على إرادة الطلاق من ” أنت طالق ” في مقابل قول العامة بوقوع الطلاق أو على إرادة بيان كون الطلاق يقع بحضورها أو غيبتها، فان كان الثاني إليها رسولا يقول لها: ” اعتدى “.

كما عساه يشهد له الصحيح أو الحسن (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر، يرسل إليها أن اعتدى فان فلانا قد طلقك ” والموثق (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدى فان فلانا قد فارقك ” قال ابن سماعة رواى الموثق ” إنما معنى قول الرسول: اعتدى فان فلانا قد فارقك: يعنى الطلاق أنه لا يكون فرقة إلا بطلاق ” وفي الكافي متصلا بذلك: حميد بن زياد عن ابن سماعة عن على بن الحسن الطاطري (4) قال: ” الذى أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدى، وذكر أنه قال لمحمد بن

(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 عن أبى جعفر عليه السلام كما تقدم في ص 56.

(2 و 3) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 – 2.

(4) الكافي ج 6 ص 70.