پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص65

في قول، ولأوله سواء استمرت إلى آخره أولا في آخر، بخلاف ما إذا تقدمت عليه أو تأخرت عنه، نعم لو اقترنت بآخره وجهان، كما أن القولين لهم في أن أولها ” أنت ” أو الباء من ” بائن ” إلى غير ذلك من خرافاتهم التى تمجها الأسماع، لأنها من وحي الشياطين بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكان اعتبارهم النية هنا للفرق عندهم بين صريح اللفظ وكنايته، فلم يعتبروا النية في الأول، فجوزوهمن السكران والهازل بخلاف الثاني، فاعتبروا فيه النية على الوجه المزبور.

أو يقال: إن الصريح لااشتراك فيه بين معنى الطلاق وغيره، بخلاف الكنائي فانه مشترك بين معنيين، فلابد من قصد المعنى الطلاقي منه بخلاف الأول، وفيه أنه لا صريح في الطلاق على وجه لا يحتمل غيره حتى ” أنت طالق ” المحتمل للإنشاء والإخبار، ومنه حل الوثاق وغيره.

أو يقال: إن المراد عدم اعتبار العلم بحصول النية في الحكم بالطلاق إذا كان بالصريح، بخلاف الكنائي فانه لابد من العلم بذلك بتصريح منه أو بغيره من قرائن الأحوال، أو غير ذلك مما لا حاجة لنا في تحقيقه بعد أن عرفت عدم الوقوع بالكناية عندنا، بل وبالصريح مع عدم القصد إلى الطلاق به وإن أطنب بعض الناس هنا في ذلك.

(و) كيف كان فقد بان لك من جميع ما ذكرنا أنه (لو قال: ” أعتدى ” ونوى به الطلاق) أو استبرئي رحمك لم يكن شيئا، لما سمعته من الأدلة السابقة، مضافا إلى الاجماع في الانتصار ومحكي الخلاف عليه بالخصوص، وإلى أنه من الكناية بل الخفي منها الذي قد عرفت الاجماع وغيره على عدم الطلاق به، نعمقد ذكره العامة في ألفاظ كناية الطلاق، حتى صرح بعضهم بوقوعه به وإن كان غير مدخول بها.

ولكن (قيل) والقائل محمد بن أبى حمزة والاسكافي منا (يصح) الطلاق بقول: ” اعتدى ” بل عن الطاطرى أنه الذي أجمع عليه (وهي رواية الحلبي (1)

(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث