جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص63
ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور، ويكون غائبا عن أهله ” المعلوم قصوره عن مقاومة ما تقدم من وجوه: (منها) موافقة الصحيح المزبور للعامة الذين أوقعوا الطلاق بالكتابة كالكناية، لأنها أحد الخطابين، وأحد اللسانين المعربين عما في الضمير، ونحو ذلك من الاعتبارت التي لا توافق أصول الامامية.
و (منها) الشذوذ حتى من القائل به، لعدم اعتباره الكتابة بيده على وجه لا يجوز له التوكيل، بل قد سمعت دعوى الاجماع في مقابله، مؤيدا بالتتبع لكلمات الأصحاب قديما وحديثا، بل لا يخلو ذيله من تشويش ما أيضا.
مضافا إلى ما سمعته من النصوص، فكيف يحكم بمثله على غيره وإن كان هو مقيدا والأول مطلقا الا ان من المعلوم اعتبار المقاومة فيه من غير جهتى الاطلاق والتقييد، كما تحرر في الأصول، ولا ريب في فقدها كما عرفت، وحينئذ فالمتجه طرحه أو حمله على التقية أو على كون ” أو ” فيه للتفصيل الذي يكفي فيه الجوازحال العجز، لا للتخيير، أو غير ذلك من الاحتمالات التي هي أولى من الطرح بعد أن عرفت مرجوحيته بالنسبة إلى مقابله (و) على كل حال فالقول (ليس بمعتمد).
فمن الغريب ما في المسالك من الاطناب في ترجيح مضمون الخبر المزبور لمكان صحة سنده وكونه مقيدا والمعارض له مطلق، لكن لا عجب بعد أن كان منشأ ذلك اختلال طريقة الاستنباط كما وقع له، وتسمع مثل ذلك غير مرة، ونسأل الله العفو لنا وله من أمثال ذلك، وأغرب من ذلك تأييده القول بالصحة بالاعتبارات المذكورة في كتب العامة، فلا حظ وتأمل.
ثم قال في المسالك: ” واعلم انه على تقدير القول بوقوعه بها يعتبر القصد بها إلى الطلاق، وحضور شاهدين يريان الكتابة، وهل يشترط رؤيته حال الكتابة أم يكفي رؤيتهما لها بعدها، فيقع حين يريانها ؟ وجهان، والأول لا يخلو م