پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص60

من الالتزام، والأمر سهل بعد أن عرفت عدم وقوع الطلاق بها عندنا على كلحال.

(و) كذا (لا) يقع (بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظ المخصوص) وفاقا للمشهور، لظاهر النصوص السابقة (1) مضافا إلى ما ذكرناه في البيع الذي من المعلوم أولوية الطلاق منه بالنسبة إلى ذلك وكونها من المرادف لها والمقصود المعنى اجتهاد كدعوى اندراجه في إطلاق الأدلة الذى هو بعد تسلميه مقيد بما سمعت، بل الظاهر عدم الإجتزاء بالملحون منها للقادر على الصحيح ولو بالتعلم فضلا عنها، للأصل وظاهر النص (2) بل لعله أولى بالمنع، لخروجه عن سائر اللغات، خلافا لما عساه يتوهم من إطلاق الشيخ في النهاية وبعض أتباعه من الاجتزاء بمرادف الصيغة المزبورة من كل لغة، لخبر وهب بن وهب (3) المعروف بالكذب عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام ” كل طلاق بكل لسان فهو طلاق ” الذي لا جابر له، بل الموهن متحقق، بل لا يبعد دعوى كونه مساقا لأصل بيان الاكتفاء بذلك، فيكفى في صحته حال العجز الذي لا خلاف ولا إشكال فيه لذلك، ولفحوى الاكتفاء باشارة الأخرس وغير ذلك مما سمعته في البيع، بل قد يحمل كلام الشيخ ومن تبعه عليه.

(و) كذا (لا) يقع (بالاشارة) قولا واحدا، للأصل وظاهرالنصوص (4) السابقة (إلا مع العجز عن النطق) فيقع حينئذ بالاشارة المفهمة لارادة الانشاء، وذلك لأنه لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (يقع طلاق الأخرس) وعقده وايقاعه (بالاشارة الدالة) على ذلك على نحو غيره من مقاصده، بل قد عرفت الإجتزاء بها في عباداته فضلا عن معاملاته.

وما في روايتي السكوني (5) وأبى بصير (6) عن الصادق عليه السلام ” طلاق الأخرس) أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها ” وهي التى عبر عنها المنصف بقوله:

(1 و 2 و 4) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق.

(3) الوسائل الباب – 17 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1.

(5 و 6) الوسائل الباب – 19 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 – 5.