پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص59

” في رجل طلق امرأته ثلاثا، فأراد رجل أن يتزوجها فيكف يصنع قال: يدعها حتى تحط وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: أطلقت فلانة ؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر، ثم خطبها إلى نفسه ” ونحوه موثقه الاخر (1) وموثق حفص بن البختري (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا، ضرورة ظهورها أجمع أو صراحتها في إرادة الإخبار عن طلاق سابق من قول: ” نعم ” ومثله لا يصلح لوقوع الطلاق، للاجماع من الأمة على اعتبار الانشاء فيه، ولذا لم يستدل بها أحد في المقام.

فمن الغريب ما في الحدائق من التزام الطلاق به حتى مع قصد الإخبار رادا على الأصحاب بهذه النصوص التي يجب حملها على إرادة الاشهاد على إقراره والاستظهار بمضي العدة من حين الاقرار لكونه من المخالفين كما هو واضح.

(و) كيف كان فقد بان لك الوجه في أنه (لا يقع الطلاق بالكناية) عندنا التى هي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره وإن أريد به بلا خلاف أجده، بل الاجماعبقسميه عليه، مضافا إلى ما سمعته من النصوص (3) في الصيغة، بل قد عرفت عدم وقوعه بالصريح من غير الصيغة المخصوصة فضلا عنها، نحو ” طلقت ” و ” أنت مطلقة ” وإن اختلف فيها، فما في المسالك من أنه أطبق أصحابنا على عدم وقوعه به مطلقا يعنى بجميع ألفاظ الكناية ولكن اختلفوا في كلمات مخصوصة وهي من جملتها، وقد تقدم بعضها، وسيأتى منها بعض آخر، والفرق بينها وبين غيرها لا يخلو من تكلف واضح الفساد، نعم ستسمع الخلاف في خصوص ” اعتدى ” منها لظاهر النص (4) الذى ستعرف الحال.

ولا خلاف أجده في اعتبار النية بالكناية عند من أوقع الطلاق بها، وأن ذلك هو الفرق بينها وبين الصريح الذي لا يحتاج إلى زيادة عن قصد معناه بخلافها، فانه يحتاج إلى قصد الطلاق بها، ولا يكفى إرادة المعنى الكفائي الدال على الطلاق بنوع

(1 و 2) الوسائل الباب – 31 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 – 1.

(3 و 4) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق.