جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص56
في الصورة الاولى أيضا يتجه عدم الحكم بطلاق إحداهما أيضا، فيتفقان في الحكم حينئذ، إذ ليس المقام مقام قرعة كما في الصورة التي ذكرناها، وهي لو علم أنه قصد إحداهما، ولكن لم نعلمه لموت ونحوه، إذ ليس فيها احتمال كون الطلاق للمجيبة بظن أنها المناداة، والله العالم (الركن الثالث) (في الصيغة) (و) من المعلوم كون (الأصل) في (أن النكاح) بعد وقوعه (عصمة مستفادة من الشرع لا تقبل التقايل) ضرورة من المذهب أو الدين (فيقف رفعها على موضع الاذن) منه كغيره من العصم المستصحبة، ولكن لا ريب في مشروعية الطلاق لرفعه، فكان المتجه زواله بتحقق مسماه الحاصل بانشائه بكل لفظ دل عليه لولا ما تعرفه من الادلة على اعتبار خصوص صيغة خاصة (ف) يراد منه حينئذ الجامعللشرائط الشرعية التى منها كونه واقعا ب (الصيغة) المخصوصة (المتلقاة) من الشرع (لازالته) أي (قيد النكاح) وهي (أنت طالق أو فلانة) طالق (أو هذه أو ما شاكلها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة) دون غيرها من الصيغ، ففي صحيح الحلبي (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بته أو بائن أو حرام، فقال:: ليس بشئ ” وفي صحيح ابن مسلم (2) ” سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في
(1) الوسائل الباب – 15 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3.