پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص54

لفوات المجموع بفواته، ولا يخلو صحة ذلك من بحث وان قلنا بعدم اشتراط التعيين، ضرورة عدم كون المجموع زوجة يصح طلاقه، بخلاف مفهوم الزوجة وأحدهما ونحوه المنطبق على أشخاص الزوجات، فتأمل جيدا، فأنه قد يفرق بين الفرض وبين ذلك.

(ولو نظر إلى زوجته وأجنبية فقال: إحدا كما طالق) وقصد المفهوم الكلى ففى صحة الطلاق وصرفه إلى الزوجة وفساده من أصله ما عرفت، لعدم قصد ما يصح به الطلاق ولو المفهوم الدائر بين الزوجتين، ولو قصد معينة (ثم قال: أردت الأجنبية قبل) بلا خلاف ولا إشكال، لأنه أعلم بنيته (و) لم يكن منه ظاهر يقتضي خلاف ذلك.

نعم (لو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدى فقال: سعدى طالق ثم قال: أردت الجارة قيل) وإن كنا لم نظفر بقائله منا كما اعترف به في كشف اللثام: (لم يقبل، لأن إحدا كما تصلح لهما) عرفا على وجه لا يقتضى المنافاة لما اخبر به بعد ذلك (وإيقاع الطلاق على الاسم) المشترك لفظا (بصرف (ينصرف خ ل) عرفا (إلى الزوجة) فينافي تفسيره بعد ذلك بغيرها، فيكون من الانكار بعد الاقرار.

(و) لكن (في الفرق) على وجه يقتضى الاختلاف في الحكم (نظر) واضح، بل عن المبسوط ما يظهر منه الاجماع على قبول تفسيره في الثانية أيضا، لأنه ظهور حال ظنه السامع، لا ظهور دلالة لفظ خصوصا بعد ما عرفت سابقا من تصديقهفي دعوى عدم القصد إلى الطلاق بعد إيقاع صيغته، ضرورة اتحادهما في الظهور المزبور، بل ماهنا أضعف حتى لو ظهر منه قصد الانشاء الذي قد عرفت صحة تعلقه بالأجنبية وإن لم يترتب عليه أثره، نعم لو ذكر لفظا يقتضى تعيين الزوجة ثم ذكر بعد ذلك ما ينافيه ولو بارادة التجوز لم يسمع منه لأنه كالانكار بعد الاقرار، بخلاف المقام الذي ظن فيه إرادة الزوجة من أصل الصحة وغيره مما يقتضى الحكم به إذا لم يظهر بعد ذلك ما ينافيه مما لا يعلم إلا من قبله، لا أنه