جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص52
الذي سمعته من المسالك ففيه أن حرف العطف يغنى في العقود وغيرها، ولذا لا يحتاج إلى تكرير الايجاب في المبيع المتعدد، وليس ذلك من الكناية في شئ، ثم إن قوله: ” ويتجه ” لا يخلو من نظر، ضرورة رجوعه إلى الترديد بين الصحيح والباطل، ولا يتصور صحة الكلى بالنسبة إليهما بحيث يحتاج إلى التعيين، فالمتجه حينئذ البطلان فيهما أو الصحة في خصوص الفرد الصحيح فتأمل جيدا، والله العالم.
(ولو قال: ” هذه طالق أو هذه وهذه ” طلقت الثالثة) يقينا عند الشيخ، لانها معطوفة على المفهوم من الترديد، وهو إحداهما المتعلق به الطلاق كذلك وإن لم يكن مذكورا في اللفظ، فيبقى الترديد بين فرديه.
(و) حينئذ (يعين من شاء من الاولى أو الثانية) بناء على انه له ذلك (ولو مات استخرجت واحدة) منهما (بالقرعة) بناء على شمول دليلهالمثله ولم نقل بقيام الوارث مقامه في ذلك، فيكتب رقعتان ويستخرج إحداهما.
(وربما قيل) والقائل ابن إدريس (بالاحتمال في الاولى والأخيرتين جميعا) لأن الثالثة معطوفة على سابقتها التى هي أولى من غيرها في ذلك مع فرض الصلاحية (فيكون له أن يعين للطلاق الاولى أو الاخيرتين معا) فان مات استخرج بالقرعة برقعتين إحداهما للاولى والثانية للأخيرتين، لأن الفرض كون الترديد كذلك، ولعله أولى من الأول بمقتضى قواعد العربية من حيث اللفظ نفسه، لأن بناء البحث على ذلك، وإلا فمع العلم بقصده لا إشكال حتى لو أراد العطف على الاولى أو غيره.
وبذلك يظهر لك المراد مما في المسالك من جعل محل النزاع صورة سرد العبارة من غير قصد، ضروروة عدم إمكان خلوه عن القصد في الفرض، اللهم إلا ان يفرض إرادة ما يقتضيه دلالة اللفظ، لكنه كما ترى.
(و) كيف كان ف (الاشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة)، وفي القواعد إن كلا من القولين، محتمل ولا ترجيح لاحدهما على الاخر.