پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص51

شاء) لأنه كما لو قال: ” زوجة من زوجاتي طالق ” في الاشتراك في إيقاع الطلاق على واحدة مبهمة (وربما قيل بالبطلان لعدم التعيين) فيه، وفي المسالك ” وفيه نظر، لأن الثانية لم يقع بها طلاق بصيغة الشرعية، ومجرد عطفها على الاولى غير كاف في تشريكها معها في الصغية، وسيأتى استشكال المصنف في نظير المسألة كذلك (لذلك خ ل) ويتجه على هذا أنه إن عين الاولى للطلاق طلقت، وإن عين الثانية لم تطلق، لما ذكر قلت: ظاهر تعليل المصنف هنا وفيما يأتي أن جهة البطلان عدم التعيين،نعم يبقى عليه سؤال الفرق بين ما هنا وما تقدم الذي قد سمعت فيه موافقته للشيخ في الصحة، كما أنه يبقى على الشيخ سؤال الفرق بينهما في الرجوع إلى القرعة في الأول والاختيار في الثاني، ولعل وجه الأول الفرق بين المتواطئ والمبهم، فيصح الطلاق في الأول، لأنه تعيين في الجملة بخلاف الثاني، وإن كان قد عرفت البطلان فيهما عندنا، ووجه الاخر أن الأول يراد به الطبيعة المجردة عن ملاحظة والخصوصية بخلاف الفرض الملاحظ فيه ذلك، نحو الواجب المخير، إلا أنه كما ترى لا يرجع إلى حاصل معتد به.

هذا وقد يتوهم من عبارة المتن أنه لا يأتي في الفرض احتمال الصحة لو أراد معينة، حيث لم يذكره كما في السابقة، بدعوى أنه نص في الترديد بخلاف المتواطئ وإحداهما الذي يجوز فيه إرادة المعينة وإن كان ظاهرا في الترديد، ومجرد نيته من دون صلاحية اللفظ للاستعمال فيما أراد غير كاف في الطلاق، ولذا كان المحكى عن المبسوط الصحة فيما لو قال: ” طلقت نسائى ” مفسرا له بالبعض، بخلاف ما إذا قال: ” أربعتكن طوالق ” ثم قال: ” أردت بعضهن ” لم يقبل، لكنه كما ترى مناف لعموم أدلة الطلاق وقاعدة الإدانة له بنيته، وذكر الترديد ظاهرا لغرض منالاغراض غير مناف لذلك، والقبول ظاهرا في المبسوط وعدمه غير الصحة في نفس الأمر كما هو واضح.

واما احتمال البطلان هنا وان قلنا بعدم اعتبار التعيين لعدم تكرار الصيغة