جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص50
من الأجانب أو مدع لو فرض مطالبته بارث أحدهما، بل لعل قيامه مقامه في التعيين كذلك وإن قلنا بوقوع الطلاق حين التلفظ، ضرورة عدم كونه مما يورث، وقياسه على الشفعة والخيار كما ترى، بل المتجه الترجيح (التعيين خ ل) بالقرعة بناء على عموم شرعيتها في مثل ذلك، أو يعزل نصيب زوجة يقسم بينهما صلحاقهريا.
ثم لا يخفى عليك توجه النزاع مع الوارث في دعوى البيان الذي ينسبه إلى المورث، بخلاف التعيين الذي ينشؤه هو بناء على قيامه في ذلك، نعم لهم الدعوى عليه بسبق تعيين من المورث وحينئذ يكون كالنزاع في البيان، وكذلك الكلام في النزاع مع المورث في البيان دون التعيين إلا على الوجه المزبور كما هو واضح.
وكيف كان فمما ذكرناه يظهر لك الحال فيما اطنب به بعض الأصحاب في هذه الفروع التى يقطع الناظر فيها بفساد مبناها، وأنها لائقة بأهل القياس والاستحسان والأهواء والاراء، وقد ذكرنا جملة من أمثالها في بحث الاختيار من النكاح، بل يكفى في فسادها خلو نصوص الطلاق على كثرتها عن الاشارة إلى شئ منها، بل قد عرفت ظهورها في اعتبار التعيين المنافي لها، بل فيها التعريض بالعامة وما أحدثوه في الطلاق، حتى قال الباقر عليه السلام في خبر معمر بن وشيكة (1) ” لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله تعالى شأنه ” وقال هو أيضا والصادق عليهما السلام في خبر أبى بصير (2): ” لو وليت الناس لاعلمتهم كيفينبغى أن يطلقوا، ثم لم أوت برجل قد خالف إلا قد أوجعت ظهره ” إلى غير ذلك من النصوص المعرضة بذلك ونحوه مما أبدعوه في الطلاق وسودوا به مصنفاتهم، كما لا يخفى على من لاحظها، والله العالم.
(ولو قال: ” هذه طالق أو هذه ” قال الشيخ رحمه الله: يعين للطلاق من
(1 و 2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 – 3 والثانى عن أبي جعفر عليه السلام كما في الكافي ج 6 ص 57.