جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص47
اقتضاء ما يترتب عليه من العدة، ونحوها التعيين، كاقتضاء ما يترتب على النكاح ذلك، بل الظاهر عدم صلاحية الكلى الانتزاعي لقيام معنى الطلاق فيه، كغيره من آثار أكثر العقود والايقاع.
وبذلك كله يظهر لك عدم اندراج الفرض في مسمى الطلاق كى يندرج في الاطلاق الذي إن لم يقطع أو يظن بعدم تناوله لمثل ذلك، خصوصا مع ملاحظة الخبرين (1) السابقين وغيرهما من النصوص (2) التي تسمعها في بحث الصيغة المسشتملة على التعيين بعنوان التعريف للطلاق الجامع لشرائط الصحة التى منها التعيين وغيره،بل ظاهر المتن هناك اعتباره أيضا، وأن أقصى نصوص الصيغة التعدية من لفظ ” أنت ” إلى غيره من ألفاظ التعيين، بل قد يدعى انه المنساق من أكثر النصوص بل الاية (3) فلا أقل من الشك الذى ينبغى البقاء معه على اصالة بقاء النكاح.
وقياس معنى طلاق الواحدة من نسائه مثلا على ما تطابق عليه النص (4) والفتوى من تخير من أسلم على أكثر من أربع غير جائز في مذهبنا، وإنما هو مذهب مخالفينا، ولذا وغيره من الاعتبارت الفاسدة أفتوا بالصحة وملؤوا كتبهم من الفروع التى لا تخلو بعضها من خرافة، كما لا يخفى على من لاحظها.
بل لعل استفاضة النصوص (5) فيما يقتضى التعيين فضلا عن خلوها عن ذكر المبهم وحكمه مع اشتهاره بين العامة في ذلك الزمان مما يورث الفقيه الظن أو العلم بأنه من المنكرات عليهم نحو غيره مما أبدعوه في الطلاق، بل لو لم يكن في هذا القول إلا التزام جملة أمور لا دليل واضح عليها لكفى في بطلانه، إذ التعيين إن
(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 والباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 3 من كتاب النكاح.
(2 و 5) الوسائل في الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق.
(3) سورة الطلاق: 45 – الاية 1.
(4) سنن البيهقي ج 7 ص 181.