پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص45

مضافا إلى استصحاب بقاء النكاح المتوقف زواله على السبب الشرعي المحتمل مدخلية ذكر ما يقتضى التعيين ولو قرائن أحوال فيه، لا أقل من الشك في تناول العمومات التي لم تسق لبيان مشروعية مسمى الطلاق، أللهم إلا أن يمنع الشك بظاهر المفروغية السابقة، واحتمال أو ظهور كون المراد من الخبرين كون المطلقة معينة في نفسها في مقابل طلاق غير المعينة الذي ستسمع البحث فيه.

(و) حينئذ ف‍ (لو كان له زوجتان) مثلا (أو زوجات فقال: زوجتي

(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3.

(2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 3 من كتاب النكاح.