جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص44
(و) كذا يسقط الشرط المزبور في (المسترابة) التي هي في سن من تحيض وهي لا تحيض لخلقة أو عارض، لكن (بشرط أن يمضى عليها ثلاثة أشهر لم ترد دما معتزلا لها) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، لصحيح إسماعيل بن سعد الاشعري (1) ” سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض كيف تطلق ؟ قال: تطلق بالشهور ” ومرسل العطار (2) المنجبر بالعمل عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها ” نعم في المسالك وبعض ما تأخر عنها أنه لا يلحق بالمسترابة من تعتاد الحيض في كل مدةتزيد عن ثلاثة أشهر، فان تلك لا استرابة فيها، بل هي من أقسام ذوات الحيض يجب استبراؤها بحيضة وان توقف على ستة أشهر أو أزيد.
هذا وفي الرياض ومن نصوص الخمس (3) يظهر السقوط في الغائب عنها زوجها لعدها منها وإن أهمله المصنف، ولعله غفلة أو مصير إلى القول بالبطلان الذي مضى في طلاق الغائب بعد المدة مع تبين الوقوع، في طهر المواقعة، أو من حيث اختياره اعتبار العلم بالانتقال من طهر إلى آخر، كما عليه أكثر من تأخر، والظاهر أنه هو الوجه في الاهمال، وفيه أنه يمكن اتكالا على ذكر حكم الغائب سابقا، وإلا فقد عرفت أن المراد الانتقال إلى زمان طهر آخر لا طهر حقيقة كما أوضحناه سابقا.
(و) على كل حال ف (لو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق) لما عرفت.
(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب العدد الحديث 17.
(2) الوسائل الباب – 40 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 25 – من أبواب مقدمات الطلاق.