جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص41
في كون المراد به الطلاق في مستقبل العدة.
نعم (يسقط اعتبار ذلك في اليائسة) التي لا عدة لها بلا خلاف أجدة في ذلك نصا (1) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا (وفيمن لم تبلغ) سن (المحيض) الذي هو التسع لذلك أيضا، وهي المرادة بالتي لم تحض في نصوص الخمس (2) بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال عدا ما يحكي عن السيد في شرحه على النافع من أن الأولى إرادة الأعم منها ومن التي لم تحض مثلها عادة، سواء كان لنقص سنها عن التسع أو لم تكن، فتكون أعم من الصغيرة والمسترابة، وكأنه ليس خلافا بعد أن جعلها من المسترابة التي ستعرف حكمها، نعم لو كان مراده جواز طلاقها على كل حال كغير البالغة تسعا كان مخالفا ومحجوجا باطلاق مادل (3) على عدم جواز الطلاق في طهر المواقعة المقتصر في الخروج عنه على المتيقن أو المتبادر من التي لم تحض، وهي غير البالغة تسعا، خصوصا بعد ما في رواية الخصال من إبدالها بالتي لم تبلغ المحيض (4) بل في بعض روايات العدد (5) تفسير التي لم تحضبها على وجه يظهر منه كونه المراد من التعبير بذلك.
(و) كذا يسقط اعتبار الشرط المزبور (في الحامل) أيضا بلا خلاف فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه، ولأن طلاقها معه طلاق للعدة التي هي وضع الحمل، ولأنها إحدى الخمس التي استفاضت النصوص في طلاقها على كل حال (6).
إنما الكلام في أن طلاق الحامل يعتبر في صحته الاستبانة أم يكفي فيه مصادفة الواقع كما هو ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته ؟ بل هي القاعدة في وضع اللفظ للواقع، إذ الحامل لفظ مشتق بمعنى ذات الحمل، ولا مدخلية للعلم والظن
(1 و 2) الوسائل الباب – 25 – من أبواب مقدمات الطلاق.
(3) الوسائل الباب – 9 – من أبواب مقدمات الطلاق.
4 و 6) الوسائل الباب – 25 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5.
(5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العدد الحديث 4.