جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص40
بعد اطلاق المعظم الجواز، ولا ريب في أنه أولى.
وإن غاب عنها في طهر المواقعة، فان كان لها عادة راعاها، لاولويتها من العادة النوعية، وإلا انتظرها شهرا، لانه الغالب في نوع النساء والأفضل الثلاثة، بل كلما زاد عليها فهو أولى باستظهار كونها حاملا أو منتقلة إلى طهر آخر.
نعم لو غاب عنها مسترابة اتجه وجوب الصبر إلى ثلاثة أشهر حينئذ استصحابا لموضوعها وحكمها، بخلاف مجهولة العادة التى ليست منها موضوعا قطعا، بل ولا حكما، لما سمعته من النصوص (1) المبنية على قاعدة إلحاق المشكوك فيهبالأعم الأغلب بعد فرض تعذر العلم والانتقال إلى مرتبة الظن، كما يومئ إليه اعتبار المدة في النص (2) والفتوى، وبذلك كله ظهر لك وجه الحكم في اختلاف النصوص والراجح من الأقوال في المسألة، مضافا إلى ما تقدم في فروعها.
الشرط (الرابع) (أن تكون مستبرأة) من المواقعة التي واقعها إياه بما جعله الشارع طريقا إلى ذلك من الحيضة أو المدة في الغائب والمسترابة (فلو طلقها) حينئذ (في طهر واقعها فيه لم يقع طلاق) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى القطع به من النصوص (3) إن لم تكن متواترة فيه (و) إلى عدم كونه طلاقا للعدة المأمور به في الكتاب العزيز (4) الذي استفاضت النصوص (5)
(1) الوسائل الباب – 26 – من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) الوسائل الباب – 26 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 8.
(3) الوسائل الباب 9 من أبوا ب مقدمات الطلاق.
(4) سورة الطلاق: 65 الاية 1.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 و 6 و 7 والباب 10منها الحديث 4 و 5.