جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص30
واحصوا العدة ” لأن المراد الأمر بطلاقهن في طهر يكون من عدتهن، والحائض حال حيضها ليس كذلك، وكذا ذات الطهر المواقعة فيه.
(و) لعله لذا ذكره المصنف وغيره من الشرائط.
بل لو ذكروا أيضا أنه (يعتبر هذا) الشرط (في المدخول بها الحائل) دون غير المدخول بها ودون الحامل، فانه يصح طلاقهما حائضين بناء على مجامعة الحيض للحمل بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لأن غير المدخول بها لاعدة لها، كما أن الحامل عدتها وضع الحمل على كل حال، بل هو السبب في استفاضة النصوص (1) بعد غير المدخول بها والحامل من الخمس التى يطلقن على كل حال، ومنه يعلم كونهما خارجين من إطلاق النهي (2) عن طلاق الحائض خصوصا مع انسياق إرادة هذا الحال من عموم ” على كل حال ” فلا وجه لاحتمال كون التعارض من وجه، وعلى تقديره فلا ريب في أن الترجيح لخروجهما للاجماع وغيره.
بل وكذا يعتبر الشرط المزبور أيضا في (الحاضر زوجها لا الغائب عنها) في طهر مواقعتها (مدة يعلم) بمقتضى عادتها (انتقالها من القرء الذي وطأهافيه إلى) وقت قرء (آخر) وإن احتمل أنها في حال الطلاق حائض أو باقية على الطهر الأول، للنصوص التي هي مابين مطلق (3) في جواز طلاق الغائب ومقيد بالشهر (4) ومقيد بالثلاثة (5) بناء على أن الوجه في اختلافها في التقييد المزبور اختلاف عادة النساء في ذلك، وإلا فالمراد انتقالها من زمان طهر المواقعة إلى زمان طهر آخر، ولعل السر في الاكتفاء بذلك في الغائب تعذر معرفة حالها حينه أو تعسره غالبا.
(1) الوسائل الباب – 25 – من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب مقدمات الطلاق.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 26 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 – 3 – 7.