جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص24
فيما نحكيه عن الحسن بن سماعة (1) في وقوع الطلاق بلفظ ” اعتدى ” القطع بعدمه لكن قد يقال: إن الأولى الاستدال على ذلك بظهور نصوص (2) حصر الطلاق الصحيح في قول الرجل لامرأته في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: ” أنت طالق ” باعتبار أنها مساقة سوق التعريف الملحوظ قيدية كل ما يذكرفيه، وحينئذ فمن ذلك المباشرة المزبورة المعلوم انتفاء اعتبارها في الغائب، مؤيدا بخبر زرارة (3) بل لعل ذلك هو الوجه فيما يحكى عن الشيخ من اعتبار الغيبة عن البلد وإن حكي عنه الاكتفاء بالغيبة عن المجلس، لكنه خلاف ما صرح به، لأنه المتيقن من عدم اعتبار المباشرة فيه.
إلا أنه قد يدفع ذلك بمنع الظن ولو للشهرة العظيمة باستفادة اعتبار المباشرة من ذلك، خصوصا بعد سوقها في إرادة بيان عدم الاجتزاء بالكناية من نحو ” أنت خلية ” وشبهها، ولذا لم يعتبر في الصيغة الخطاب قطعا، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، لان أمر الفرج شديد.
بل لعل ما ذكرناه أيضا هو الوجه فيما حكاه المصنف بقوله: (ولو وكلها في طلاق نفسها قال الشيخ: لا يصح) ولو في حال الغيبة، لظهور تلك النصوص (4) في غيره، لا لأن القابل لا يكون فاعلا، ضرورة أنك قد عرفت الاكتفاء بالتغاير الاعتباري في العقود المركبة من الايجاب والقبول فضلا عن الايقاع الذي هو ليس إلا من طرف واحد، ولا لقوله صلى الله عليه واله (5): ” الطلاق بيد من أخذ بالساق ” المعلوم إرادة كون ولايته بيده منه على وجه لا ينافي توكيله.
(1) الكافي ج 6 ص 70.
(2) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق.
(3) الوسائل الباب – 39 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5.
(4) الوسائل الباب – 39 – من أبواب مقدمات الطلاق.
(5) كنز العمال ج 5 ص 155 الرقم 3151.