جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص17
وحينئذ يكون المدار على صدق كونه مكرها ومغشيا عليه عرفا ولو بالطرق المفيدة لذلك، ولا مدخلية لمطلق القرائن إذا لم تفد علما، ضرورة اعتبار العلم في مصاديق الألفاظ والأوصاف والواقعة أو ما يقوم مقام العلم، والله العالم. (الشرط الرابع) (القصد) بمعنى كونه قاصدا بلفظ الطلاق معناه في المقام وفي غيره من التصرفات القولية بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قول الباقر والصادق عليهما السلام في خبر عبد الواحد (1) وصحيح هشام (2) وخبر اليسع (3) ومرسل ابن أبى عمير (4): ” لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق ” وقول الباقر عليه السلام (5) ” لا طلاق على سنة وعلى طهر بغير جماع إلا بنية، ولو أن رجلا طلق ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا ” ويقرب منه خبر اليسع (6) إلى غير ذلك من النصوص المعتضدةبعموم (7) ” لا عمل إلا بنية ” (8) ” وإنما الأعمال بالنيات ” بناء على إرادة القصد منها لا خصوص القربة، وكان استفاضة النصوص في خصوص المقام في مقابل المحكى عن العامة من عدم اعتبار القصد مع النطق بالصريح، نعم هو معتبر في الكناية.
(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 11 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 – 4 – 2 – 3 والرابع مرسل ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة.
(5) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 10 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 8 وذيله في الباب – 11 – منها الحديث 1.
وفيه ” من غير جماع الا ببينة.
” كما في الكافي ج 6 ص 62 والتهذيب ج 8 ص 51.
(6) ما تقدم من قول الباقر عليه السلام انما ورد في خبر اليسع فقط، وليس هناك خبر آخر بهذا المضمون غير خبر اليسع حتى يقرب منه خبره.
(7 و 8) الوسائل الباب – 5 – من أبواب مقدمة العبادات الحديث 1 – 10 من كتاب الطهارة.