جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص14
وقع عليه الثلاث، بل لا يحتمل الالتزام بالاثنين هنا كما هو في السابق، لأنه لفظ واحد مخالف للمكره عليه ابتداء بخلاف الثلاث المترتبة.
ومنها أن يكرهه على ثلاث طلقات فيوقع واحدة، فانه بالمخالفة المزبورة يظهر منه الاختيار، إلا أنه كما ترى، ضرورة كون الواحدة بعض المكره عليه وقد يقصد دفع المكروه بالاجابة إلى بعضه.
ومنها لو أكره على طلاق زوجة معينة فطلقها مع غيرها بلفظ واحد، فانه يشعر باختياره أيضا، نعم لو طلقهما بصيغتين وقع الطلاق على غير المكره عليها وبطل في الاخرى، وقد يحتمل عدم الفرق بينهما.
ومنها لو أكرهه على طلاق زوجتيه فطلق واحدة منهما، وفيه ما سمعته في الطلقات، نعم لو أكرهه على طلاق واحدة معينة فطلق غيرها ففي المسالك لا شبهة في الوقوع، لأن ذلك مغائر لما اكره عليه بكل وجه، وفيه أنه يمكن قصده التوصل إلى رفع الاكراه بذلك.
ومنها لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة معينة، وفيه أن ذلكأحد أفراد الكلى المكره عليه، نعم لو كان الاكراه على الابهام وعدل إلى التعيين وقع عليها، بل في المسالك لا شبهة في ذلك، لانه غير المكره عليه جزما.
ومنها لو أكرهه على أن يطلق بكناية من الكنايات فطلق باللفظ الصريح، أو بالعكس عند القائل بصحته، أو عدل من صريح مأمور به إلى صريح آخر، فانه يقع الطلاق خصوصا في الأول، لأنه قد حمله على طلاق فاسد فعدل إلى صحيح، وعند مجوزه عدل إلى غير الصيغة المكره عليها، إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة المذكورة في كتب العامة والخاصة المبتنية على ما قلناه، وكان الأولى تحرير الأصل المزبور وإلا فكثير من هذه الفروع محل للنظر، حتى فيما نفوا الشبهة عن عدم الاكراه فيه، فانه قد يكون وقوعه بالاكراه، والتحقيق في الأصل المزبور الحكم بالصحة مع الشك في تحقق الاكراه، ولذا كانت البينة على مدعيه.