جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص12
الشتمة الواحدة فضلا عن الضربة بخلاف المبتذل، وليس كذلك الجرح والقتل اللذان يستوى فيهما جميع الناس من جهة الألم.
ولا يخفى عليك أن إيكال الأمر إلى ما سمعت أولى، ضرورة عدم اعتبار غلبة الظن بالفعل، بل يكفى تحقق الخوف كما سمعته في المرسل (1) فضلا عن العرف، بل لا يعتبر فيه أيضا عدم التمكين من الفرار عن بلاده أو التوسل بالغير أو نحو ذلك مما فيه ضرر عليه أيضا، وبالجملة تحديد مثل ذلك على وجه جامعمتعذر أو متعسر، فايكال عنوان الحكم في النص والفتوى إلى العرف أولى.
(و) لاريب في تحققه بالتخويف بأخذ المال المعتد به أو المضر به على اختلاف القولين وإن تركه المصنف، بل عن بعض العامة التصريح بأنه ليس إكراها، لكنه كما ترى.
نعم (لا يتحقق الاكراه مع الضرر اليسير) الذي لا يستحسن العقلاء فعل المكره عليه لأجله ولا يعد مثله إكراها في العرف، كل ذلك في الاندراج تحت لفظ الاكراه، وإلا فقد عرفت العنوان في النص به وبالاضرار، ولا ريب في تحقق الأخير في الخوف على المال المزبور.
وكيف كان فيستثنى من الحكم بالبطلان الاكراه بحق، ولعل منه ما في خبر محمد بن الحسن الأشعري (2) قال: ” كتب بعض موالينا إلى أبى جعفر عليه السلام معى أن أمرأة عارفة أحدث زوجها فهرب، فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما طلقت وإما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه، فما ترى للمرأة ؟ فكتب بخطه عليه السلام تزوجي يرحمك الله تعالى ” وعن بعض الناس أن منه أيضا التهديد بقتل أو قطع مستحق عليه وقد يقال: إنه ليس إكراها أصلا، وعلى كل حال فالطلاق الواقعبسببه صحيح.
(1) الوسائل الباب – 37 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 راجع التعليقة (1) من ص 11.
(2) الوسائل الباب – 26 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 4.