جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص11
طلاقه بشئ، يرد إلى كتاب الله عزوجل ” والمرسل (1) عنه عليه السلام ” لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ ” وفي آخر (2) ” لا يقع الطلاق باكراه ولا إجبار ولا معسكر ولا على غضب ” إلى غير ذلك من النصوص.
(فلا يصح طلاق المكره) حينئذ بلا خلاف ولا إشكال، والمرجع فيه كغيره من الألفاظ التي هي عنوان لحكم شرعى إلى العرف واللغة، إذ ليس له وضع شرعى ولا مراد، وقد قيل: إن الاكراه لغة حمل الانسان على ارتكاب ما يكرهه بتخويفه مما يحذره.
ولكن جرت عادة المصنفين من العامة والخاصة التعرض لموضوعه في المقام وقد أشار المصنف وغيره إلى أعتبار أمور فيه منها يظهر المراد به، فقال: (ولا يتحقق الاكراه ما لم تحصل امور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به) بولاية أو تغلب أو نحوهما، وزاد بعضهم مع عجز من هدد عن دفعه بنحو فرار أو مقاومة أو استغاثة (وغلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره، وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجرى مجرى نفسه كالأب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا، و) لكن الاكراه بالاخيرين (يختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الاهانة) وعدمه، فرب وجيه تنقص فيه
(1) الوسائل الباب – 37 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 عن ابراهيم بنهاشم عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد الله بن سنان وفى الكافي ج 6 ص 126 عن ابراهيم بن هاشم، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد الله بن سنان.
(2) وردت هذه الجملة في الفقيه ج 3 ص 321 عقيب رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وفرق بينها وبين الرواية في طبعة النجف، كما وأنه نقل الرواية في الوسائل في الباب – 10 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 9 من دون تتميمها بهذه الجملة، الا أن صاحب الحدائق (قده) استدل بهذه الفقرة بعنوان رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
والله العالم.