پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص10

عنه أيضا، كما أن المتجه – بناء على عدم ظهور النبوى في نفي طلاق الولى كالوكيل وإنما هو بالنسبة للفضولي ونحوه – صحته منه حينئذ، لاطلاق أدلة الولاية أو عمومها، فمن الغريب ما في المسالك من الجزم بعدم جوازه عنه، مع قوله بعدم ظهور النبوى في نفي ذلك، وأغرب منه احتمال تنزيل نصوص المعتوه على الأدواري، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من عدم جواز طلاق الولى عنه، لكن في قواعد الفاضل ” لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع مصلحة الطلاق ففى الطلاق عنه – أي حال الجنون – إشكال ” وفيه ما لا يخفى، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الولاية عليه.

بقي شئ، وهو ثبوت الولاية في غير المقام على المغمى عليه والسكران وشارب المرقد وعدمه، وفيه وجهان قد يستفاد من فحوى ما هنا عدمها في غيره حتى المال، مضافا إلى الأصل وغيره، ولعله كذلك فيما لا ضرر في انتظاره، أما غيره فثبوت الولاية فيه قوى، والله العالم. (الشرط الثالث)(الأختيار) بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص العامة مثل ” رفع عن أمتى ” (1) والخاصة كحسن زرارة (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق ” الحديث.

وخبر عبد الله بن الحسن (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” لا يجوز الطلاق في استكراه – إلى أن قال -: إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس

(1) الوسائل الباب – 56 – من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.

(2) الوسائل الباب – 37 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1.

(3) الوسائل الباب – 18 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 6 عن يحيى بن عبد الله بن الحسن.