جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص8
قد يقال: بارادته من مثل المتن، للتعبير عنه بفاسد العقل، وهو غير الجنون الذي ذكره بعد ذلك في الشرط الثاني، واحتمال أنه ذكره هنا باعتبار اتصال فساد عقله بحال الصبا يدفعه أن البحث حينئذ من هذه الجهة في كون الولاية حينئذ للأبوالجد مثلا أو للحاكم لا في طلاق الولى عنه وعدمه الذي ذكره المصنف وعلى كل حال لا إشكال في دلالة النصوص المزبورة على صحة طلاق الولى عنه، فما سمعته من الشيخ وإبن إدريس – من عدم جوازه لخبر (1) ” الطلاق بيد من أخذ بالساق ” وظهور قوله تعالى (2) ” فان طلقها فلا تحل له ” إلى آخرها في وقوع الطلاق منه، ولمشاركته للصبي في المعنى وللاجماع المحكى عن الشيخ – واضح الضعف، ضرورة أنه لو سلم دلالة الخبر المزبور على نفي طلاق الولى فالنصوص المزبورة حاكمة عليه، وكذا الآية التي هي اضعف دلالة من الخبر على ذلك، والقياس على الصبي مع أنه غير جائز يدفعه أنك قد عرفت الفرق بينهما، مضافا إلى النصوص، والاجماع مع وهنه بمصير المشهور إلى خلافه حتى من حاكيه في غير الكتاب معارض بما عن الفخر من الاجماع على الجواز هذا، ولا يخفى عليك أنه بعد تنزيل النصوص المزبورة على ما ذكرناه تدل بالأولوية حينئذ على جواز طلاق ولى المجنون عنه، كما هو واضح (الشرط الثاني) (العقل) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه (فلايصح طلاق المجنون) مطبقا أو أدوارا حال جنونه (ولا السكران ولا من زال عقله باغماء أو شرب مرقد) أو نوم أو نحو ذلك (لعدم القصد) الذي يترتب
(1) كنز العمال ج 5 ص 155 الرقم 3151.
(2) سورة البقرة: 2 الاية 23.