جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص5
طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ” بل عن الشيخ روايته عن ابن بكير وتبعه في المسالك وإن قيل: إنه وهم وعلى كل حال فيقيد به إطلاق النصوص السابقة.
ولعله إلى ذلك أشار المصنف بقوله: (وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف) وإلا فليس فيما حضرنا من النصوص خبر جامع للوصفين، وحكي عن الشيخين وجماعة من القدماء العمل بذلك، إلا أن المشهور بين المتأخرين بل لعل عليه عامتهم اعتبار البلوغ بالعدد أو بالاحتلام أو بغير ذلك من أماراته لقوة الاطلاق السابق المؤيد بنصوص (1) رفع القلم الشامل للوضعي والتكليفي، وبالاصول،وبعدم الفرق بين الطلاق وغيره من العقود التي قد عرفت سلب عبارة الصبي فيها، وبالشهرة العظيمة، وبخبر الحسين بن علوان (2) المروي عن قرب الاسناد، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام ” لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ” بل لا يبعد من ذلك إرادة بيان إمكان صحة طلاق الصبي إذا بلغ عشرا عاقلا ولو لبعض الأمزجة في بعض البلدان التي ينبت فيها الشعر أو يحصل فيها الاحتلام، فلا ريب حينئذ في أن ذلك هو الأقوى، وإن وسوس فيه بعض متأخرى المتأخرين بتوهم أنه مقتضي الجمع بين النصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها، وفيه أنه فرع المكافئة على أنه غير تام في خبر قرب الاسناد منها، كما هو واضح (و) كيف كان ف (لو طلق وليه) عنه (لم يصح) بلا خلاف فيه منا بل الاجماع بقسميه عليه، (ل) لنبوي المقبول (3) ” الطلاق بيد من أخذ بالساق ” الدال بمقتضى الحصر على ” اختصاص الطلاق بمالك البضع) على وجه ينافي الطلاق
(1) الوسائل الباب – 36 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 من كتاب القصاص والباب – 8 – من أبواب مقدمات الحدود من كتاب الحدود والباب – 4 – من أبواب مقدمة العبادات الحديث 11 من كتاب الطهارة.
(2) الوسائل الباب – 32 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 8.
(3) كنز العمال ج 5 ص 155 – الرقم 3151.