پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص4

(الركن الاول) (في المطلق) (ويعتبر فيه شروط أربعة:) (الاول:) (البلوغ) بلا خلاف أجده فيه في الجملة، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة، ففي خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره ” وخبر أبى الصباح (2) عنه عليه السلام أيضا ” ليس طلاق الصبي بشئ ” وخبر أبى بصير (3) عنه عليه السلام أيضا ” لا يجوز طلاق الصبى والسكران ” (فلا اعتبار بعبارة الصبى) قبل تمييزه قطعا، بل وبعده (قبل بلوغه عشرا) وإن حكي عن ابن الجنيد أنه أطلق صحة طلاقه مع تمييزه، لمضمر سماعة (4) ” سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقةفي موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز ” وموثق ابن بكير (5) عن أبى عبد الله عليه السلام ” يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ” لكن في مرسل ابن أبى عمير (6) الذي هو بحكم الصحيح عند الاصحاب عن أبى عبد الله عليه السلام ” يجوز

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 32 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 – 1 – 4.

(4 و 6) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 – 2.

(5) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 راجع الاستبصار ج 3 ص 303