پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص3

وعلى كل حال فظاهره أنه بمعنى فراغ (ق) الامرأة من اللغة أيضا، وهو كذلك كما حقق في محله أنه ليس في العقود والايقاعات حقيقة شرعية، ضرورة وجودها في هذه المعاني قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن اعتبر في الصحيح منها امورا، وبهذا المعنى جعله الاصحاب معنى شرعيا مقابلا للمعنى اللغوى هذا وقد عرفت في كتاب البيع الخلاف في أن البيع اسم للنقل أو للعقد أو للأثر الحاصل منه، وأن الأصح الأول، ومثله يأتي في المقام، وإن لم نقل بشرعية المعاطاة فيه بخلاف البيع، لكن ذلك لا ينافي كونه اسما لانشاء فراق الامرأة وإن اعتبر الشارع في الصحيح منه الصيغة الخاصة (1) ومن ذلك يظهر لك ما في التعريف المزبور من المعلوم بناؤه على التسامح، والأمر سهل بعد أن تكرر منا في العقود خصوصا البيع ما يستفاد منه تحقيق الحال في ذلك وفي غيره من المباحث، فلاحظ وتأمل.

(و) كيف كان فتمام (النظر) في هذا الكتاب يكون (في الأركان والأقسام واللواحق، وأركانه أربعة:

(1) كما ستسمع انشاء الله ما في النصوص من حصر الطلاق بقوله: ” أنت طالق “(منه رحمه الله).