جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص1
جواهر الكلام (في شرح شرايع الاسلام) تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 من الهجرة تصحيح وتحقيق وتعليق محمود القوچاني عنى بتصحيحه: العالم الفاضل السيد ابراهيم الميانجي قوبل بنسخة الاصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه، وطبع بنفقة المكتبة الاسلامية الجزء الثاني والثلاثون 32 طهران شارع البوذرجهري تليفون 521966 – 535448 جميع حقوق الطبع محفوظة للناشرطهران المطبعة الاسلامية
+ فهرست عناوين كتاب الطلاق / 0 في المطلق وشروطه / 4 الشرط الاول – البلوغ / 4 الشرط الثاني – العقل / 8 الشرط الثالث ـ الاختيار / 10 الشرط الرابع – القصد / 17 في جواز الوكالة في الطلاق وعدمه / 23 تفريع على الجواز / 25 في المطلقة وشروطها / 27 الشرط الاول – أن تكون زوجة / 27 الشرط الثاني – أن يكون العقد دائما / 28 الشرط الثالث – أن تكون الزوجة طاهرا من الحيض والنفاس / 29 في طلاق الغائب / 31 الشرط الرابع – أن تكون مستبرأة إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ سن المحيض أو كانت حاملا / 40 الشرط الخامس – تعيين المطلقة / 45 في الصيغة / 56 في أنه لا يقع الطلاق بالكناية / 59 ولا يقع أيضا بغير العربية مع القدرة / 60 ولا يقع بالاشارة إلا مع العجز / 60 ولا يقع بالكتابة من الحاضر مع القدرة على التلفظ / 61 فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق / 67 ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط / 78 فيما لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث / 81 فيما لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث وأنه لزمته / 87 فيما لو قال : أنت طالق للسنة أو قال : للبدعة / 89 تفريع في فروعات متفرقة / 90 تفريع آخر / 98 في الاشهاد / 0 في أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء / 107 فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر / 113 فيما لو طلق ولم يشهد ثم أشهد / 115 في أقسام الطلاق / 0 في الطلاق البدعى وأنه ثلاث والكل باطل / 116 في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة / 117 في البائن وأنه ستة أقسام : / 119 الاول / 120 الثاني / 120 الثالث / 120 الرابع والخامس والسادس / 121 في الرجعى / 0 في أنه لا يقع الطلاق للعدة مالم يطأها بعد المراجعة / 128 في المطلقة ثلاثا وأنها تحرم حتى تنكح زوجا غير المطلق / 128 مسائل ست : / 129 الاولى – إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا / 129 المسألة الثانية – إذا طلق الحامل وراجعها / 132 المسألة الثالثة – إذا طلق الحائل ثم راجعها / 135 المسألة الرابعة – لو شك المطلق في إبقاع الطلاق / 142 المسألة الخامسة – إذا طلق غائبا ثم حضر / 143 المسألة السادسة – إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة / 145 في طلاق المريض / 0 في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة مالم نتزوج أو يبرء من مرضه / 152 فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه / 153 فروع : الاول – لو طلق الامة مريضا طلاقا رجعيا فاعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها / 155 الثاني – إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض / 156 الثالث – لو طلق أربعا في مرضه / 157 الرابع – مدار الارث على الموت في المرض مع الطلاق فيه / 157 الخامس – المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الاحوال المحترمة / 158 فيما يزول به تحريم الثلاث / 158 يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة / 159 أحدها – أن يكون الزوج بالغا / 159 الثاني – أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل / 160 الثالث – أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالاباحة / 161 الرابع – أن يكون العقد دائما لا متعة / 162 وهل يهدم نكاح غير الزوج مادون الثلاث ام لا ؟ / 163 الامة إذا طلقت من تين حرمت حتى تنكح زوجا غيره / 167 لو طلق الامة مرة ثم اعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الاول / 170 وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا ؟ / 171 فروع : الاول : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت ؟ / 173 الثاني : إذا دخل المحلل فادعت الاصابة فإن صدقها حلت للاول ، وحكم ما إن كذبها / 175 الثالث : حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب / 177 في الرجعة / 0 الرجعة قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك / 179 وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل / 180 فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة / 182 في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة / 184 في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها / 186 في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها / 188 في أن رجعة الاخرس بالاشارة / 189 في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج / 190 في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالاشهر / 193 في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع / 194 في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج / 196 فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك / 196 فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة / 197 في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الامة / 200 في جواز استعمال الحيل / 201 يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة / 203 لو اجبر على الطلاق كرها فقال زوجتى طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الاقارب جاز / 207 لو حلف : ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط و بالعنز الاكمه لم يحنث / 209 في طريق التخلص في بعض المقامات / 209 في العدد / 0 وفيه فصول / 0 الفصل الاول / 0 لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها / 211 في ما به يتحقق الدخول / 212 في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الانثيين / 215 في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء / 218 الفصل الثاني / 0 في عدة ذات الاقراء / 219 مستقيمة الحيض وهي ذات الاقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الاطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة / 219 في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان / 227 فروع : فيما لو اختلف الزوجان / 229 الفصل الثالث / 0 في عدة ذات الشهور / 230 المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة / 230 في حكم اليائسة والتي لم تبلغ / 232 في تعيين حد اليأس / 235 في أطول عدة للمرأة وحكمها / 237 لو رأت المرأة الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين / 243 في حكم من تجاوز الدم العشرة والمشتبهة / 244 في حكم من لا تحيض إلا في ستة أشهر أو أربعة أو خمسة / 246 في حكم من طلقت في أول الهلال أو في أثنائه / 248 تفريع : في حكم من ارتابت بالحمل / 249 الفصل الرابع / 0 في عدة الحامل / 252 الحامل تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل / 252 في حكم من طلقت فادعت الحمل / 257 في حكم من كان حملها اثنين وأنها تبين بوضع الاول أم بوضع الجميع ؟ / 259 لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات الزوج في العدة استأنفت عدة الوفاة / 260 ولو كان الطلاق بائنا لا رجعيا أتمست عدة الطلاق / 262 فروع : الاول – لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج / 263 في حكم من وطئت شبهة والحق الولد بالواطي ثم طلقها الزوج / 264 الثاني – إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع / 269 الثالث – لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر / 271 الفصل الخامس / 0 في عدة الوفاة / 274 في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الزوجة حائلا / 274 عدة الحامل أبعد الاجلين من الوضع ومضى الاربعة أشهر وعشر / 275 في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها / 276 وحكم حداد الامة / 281 عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية / 283 في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئ / 284 تفريع : في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين / 285 في حكم المفقود زوجها / 0 فروع : الاول – لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج / 299 الثاني – لا نفقة على الغائب في زمان العدة / 300 الثالث – لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدة / 301 الرابع – لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني / 302 الخامس – لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه / 303 السادس – لو غلط الحاكم بالحساب / 304 الفصل السادس / 0 في عدد الاماء / 305 في عدة الاماء في الطلاق مع الدخول / 305 في أقل زمان تنقضى به عدة الاماء / 308 في عدة الاماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض / 308 في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاة / 313 في عدة الامة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام ، وإن كانت حاملا فبأبعد الاجلين / 314 في عدة الامة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا / 316 لوطلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الامة / 321 لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها / 327 الفصل السابع / 0 في اللواحق / 330 المسألة الاولى – لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة / 330 في المعنى المراد من الفاحشة / 333 في حرمة الخروج على الزوجة مالم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر / 334 في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها / 337 في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ماتضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج / 338 المسألة الثانية – نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الامة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا / 339 فروع في سكنى المطلقة : الاول – لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا / 340 فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها / 342 الثاني – لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة بالاقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالاشهر صح لارتفاع الجهالة / 345 الثالث – فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هى أحق بالسكنى ؟ أو تضرب مع الغرماء ؟ / 348 الرابع – لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته / 351 الخامس – لو مات الزوج وورث المسكن جماعة / 352 السادس – لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الاول اعتدت فيه / 352 السابع – البدوية تعتد في المنزل الذى طلقت فيه / 359 الثامن – لو طلقها في السفينة فان لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها / 360 التاسع – إذا اسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالاجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه / 361 المسألة الثالثة – لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا / 362 المسألة الرابعة – في حكم التزويج في العدة / 364 المسألة الخامسة – في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها ، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ / 371 المسألة السادسة – فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الاولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول / 377 المسألة السابعة – في سقوط الحد في وطء الشبهة وثبوت العدة / 378 المسألة الثامنة – إذا طلق بائنا ثم وطأها لشبهة هل تتداخل العدتان لانهما لواحد ؟ أم لا ؟ / 380 المسألة التاسعة – إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثانى اعتدت بالوضع من الثانى وأكملت عدة الاول بعد الوضع وكان للاول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل ، خلافا للمحكى عن المبسوط / 383 الفهرس / 385 +