جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص394
له الرجوع بها أو نحو ذلك مما هو خارج عن القواعد اتجه حينئذ الاحتياج إلى دليل خاص، إلا أني لم أقف على تصريح من الاصحاب بترتب أحكام خاصة عليها وإن كان هو مقتضى الصحيح المزبور.
وكيف كان فليس للعبد إجبار السيد عليها إجماعا، بل في المسالك ” ولا للسيد إجبار العبد على أصح القولين، لانه يملك استخدامه المعتاد لا تحصيل ذلك المطلوب منه بالكسب ” وفي القواعد ” ليس له أن يضرب مخارجه على مملوكه إلا برضاه ” بل هو ظاهر اشتراط الرضا في المتن أيضا، بل هو المحكي عن المبسوط ايضا، ولكن قد يناقض بأنه مناف لعموم تسلط المولى عليه على وجه له نقل منافعه إلى غيره بالعوض على كره منه، فالمخرجة مثله أو أولى بعد فرض اعتبار ما سمعت فيها من عدم تكليفه بما يشق عليه.
ولعله لذا كان المحكي عن التحرير جواز الاجبار، بل هو خيرة الاصبهاني في كشفه أيضا، بل هو الموافق لما صرحوا به من غير خلاف يعرف فيه بينهم من أنللسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك ولا يخرج عن وسعه عادة والملازمة عليه إلا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة، وأما الافعال الشاقة الشديدة التي لا يمكن المدوامة عليها عادة فله الامر بها إذا قدر عليها في بعض الاوقات وعلى المملوك بذل الوسع في جميع ذلك، ولا يكلفه الخدمة ليلا ونهارا معا لانها فوق الوسع، بل إذا عمل بالنهار أراحه ليلا أو بالعكس ويريحه في الصيف وقت القيلولة، وبالجملة فالمتبع العادة الغالبة (وأما نفقة البهائم المملوكة) التي منها دود القز والنحل وغيرهما (فواجبة) بلا خلاف (سواء كانت مأكولة) اللحم (أو لم تكن) وسواء انتفع بها أولا، قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني (1): ” للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل منها، ولا يشتمها، ولا يضربها في وجهها، فانها تسبح، ويعرض عليها
(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب أحكام الدواب الحديث 6 من كتاب الحج.