جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص383
بعضهم: ام الاب أولى، وإن اختلفا في الدرجة فالاقرب أولى، مثل ام وام أب أو ام ام وام أبى أب فالاقرب أولى ” وإن كان هو أيضا كما ترى، وذلك لان ما ذكره في القسم الاول من أولوية الاقرب وإن كان الابعد عصبة مخالفا لما سمعته من أن أبا الاب وإن علا أولى من أم الاب، وما ذكره في القسم الثالث من أنه إن كان أحدهما عصبة فهما سواء عندنا يخالف ما سمعته أيضا من أن أبا الاب أولى من ام الام، بل ولما قطع به نفسه من أن أبا الاب وإن علا أولى بالانفاق من الام.
وعلى كل حال فلا ريب في أن ما ذكرناه أولى، وهو أن الابوة وإن علت مقدمة في الانفاق لكنها مترتبة على الام وإن قربت، ثم الام بلاواسطة، ثم من تقرب بها من أبويها وأبوى ام الاب يشتركون بها مع التساوى في الدرجة، ويختص الاقرب منهم فالاقرب مع الاختلاف فيها، فانه المستفاد من الفتاوى وآية اولى الارحام (1) والخبر (2) المزبور وغير ذلك، واقتصار بعضهم على ام الاب إنما هو في مقام بيان الدرجة بعد انتفاء الام، وليس بها حينئذ إلا امها وأباها وام الاب لان أبا الاب داخل في الابوة التي قد علمت تقدمها على الامومة، وفي الدرجة الثانية أبوام الاب وامها وأبوام الام وامها وأبو أبيها وامه وهكذا.
نعم هذا كله إذا لم يكن له ولد وإلا كان شريكا بالسوية للاب في النفقة وتختص به مع عدم الاب، فعنه صلى الله عليه واله (3) ” إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه ” وعنه صلى الله عليه واله (4) ” إن أولادكم هبة من الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ” بل مرتبة النبوة
(1) سورة الانفال: 8 – الاية 75.
(2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب النفقات الحديث 4.
(3) سنن البيهقى ج 7 ص 479 و 480.
(4) سنن البيهقى ج 7 ص 480.