پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص377

مقامه، بل لو قلنا بعدم جواز التصرف له فيه بغير الاكل أمكن دعوى كونه ملكاله أيضا، لكنه على الوجه المخصوص، باعتبار كونه مدفوعا إليه بعنوان الانفاق على نفسه، والملك على وجه خاص غير عزيز في الشرع، وقد تقدم نظيره في كتاب الزكاة التي تدفع للفقير على وجه خاص، وربما يؤيد ذلك إن كان القطع بالاجتزاء عن تكليف النفقة بالدفع إليه كما جزم به في القواعد فقال: ” ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا ” بل لعل ذلك كذلك وإن قصر هو وأتلفه في غيرها، ولا يجب على المنفق البذل جديدا، ولو كان إمتاعا لكان المتجه ذلك، وإن اشتغلت ذمته بمثله له أو قيمته يؤديه له عند اليسار، نحو ما سمعته في نفقة الزوجة الامتاعية، والتزامه كما هو ظاهر بعض وصريح آخر بعيد عن مذاق الفقه، نعم قد يقال به ولو قلنا بكونه إمتاعا لقاعدة الاجتزاء.

وعلى كل حال فقد ظهر لك أنه لم يكن إجماعا أمكن القول بالملك في خصوص القوت، بل وغيره مما يتوقف الانتفاع على إتلاف عينه بناء على أن ذلك هو المدرك في الملك لذلك.

(ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له) ولدا كان أو والدا بتزويج أو إعطاء مهر أو تمليك أمة أو نحو ذلك مما يناسب حاله في الاعفاف، بلا خلاف معتد به أجدهفيه، للاصل السالم عن معارضة إطلاق النفقة في الادلة السابقة بعد القطع أو الظن بعدم إرادة ما يشمل ذلك من النفقة المزبورة المراد منها ما هو المتعارف في الانفاق من سد العوزة وستر العورة وما يتبعهما، والمصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين (1) إنما يراد بها المتعارف من المعروف، وليس هو إلا ما ذكرنا، لا أقل من الشك في ذلك، والاصل البراءة، فما عن بعض العامة – وجوب إعفاف الاب مع الاعسار ونقصان الخلقة والاحكام أو مع الاعسار فقط لكونه من المصاحبة بالمعروف، بل في المسالك حكايته عن بعض الاصحاب لذلك، ولانه من وجوه حاجاته المهمة فيجب على الابن القيام به – واضح الضعف، ولو كان قادرا على التزويج مالكا للمهر لم يجب

(1) سورة لقمان: 31 – الاية 15.