جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص374
أما الكفر فقد يقال بتمامه أيضا في غير محقون الدم كالمرتد عن فطرة والحربي ونحوهما، فان الانفاق المنافي للحكم بازهاق نفسه غير متجه، وأما محقونة فظاهر الاصحاب والادلة ما سمعت من وجب الانفاق، ولكنه غير مناف لما ذكرناه من عدمه في غير المحقون، لكون المراد أن المخالفة في الدين من حيث كونها مخالفة لا يقتضي سقوط النفقة كالارث، لا أن المراد الوجوب على كلكافر، فتأمل جيدا، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (يشترط في) وجوب النفقة على (المنفق القدرة) عليها بعد نفقته ونفقة زوجته التي قد عرفت تقدمها على نفقة القرابة (فلو) فرض أنه (حصل له قدر كفايته) خاصة (اقتصر على نفسه) المقدمة شرعا وعادة على غيرها (فان) فرض أنه (فضل) منه (شئ فلزوجته) كما عرفته سابقا (فان) فرض أنه (فضل) منه شئ (فللابوين والاولاد) ولا ريب في تحقق القدرة بها على التكسب لنفقة نفسه التي يجب عليه دفع الضرر عنها، ويحرم عليه إلقاؤها إلى التهلكة، نعم في كشف اللثام ” ويدخل في التكسب السؤال والاستيهاب إن لم يقدر على غيره – ثم قال -: ويمكن القول بوجوب التكسب بغيره إذا قدر عليه، لما ورد (1) من التشديد على السؤال، وأن المؤمن لا يسأل بالكف ” قلت: الظاهر عدم حرمة مطلق السؤال الذي هو بمعنى الاستيهاب، للاصل والسيرة وغيرهما، وإنما يحرم منه ما به يحصل هتك العرض الذي يجب على الانسان حفظه كالنفس والمال، بل هو أعظم من الاخير منهما، وإن كان قد يجب مقدمة لحفظ النفس مع فرض الانحصار فيه، فاحتمال وجوبالتكسب بغيره مع التمكن في غير محله.
وكذا يجب عليه التكسب لنفقة زوجته لوجوبها عليه معاوضة، ولوجوب الانفاق عليها اتفاقا، مع أن الغالب في الناس التكسب، والاصل في الواجب الاطلاق فما عن بعض العامة – من عدم وجوبه لها، لانها كالدين – واضح الضعف، نعم
(1) الوسائل الباب – 31 و 32 – من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.