جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص373
لعدم القول بالفصل.
ولعله لذا قال في محكي المبسوط ” كل سبب يجب به الانفاق من زوجيةونسب وملك يمين فانا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه، لان وجوبها بالقرابة، وتفارق الميراث، لانه يستحق بالقرابة في الموالاة واختلاف الدين يقطع الموالاة ” وفي المسالك ” أنه أغرب المحقق الشيخ فخر الدين حيث جعل المانع من الارث كالرق والكفر والقتل مانعا من وجوب الانفاق، وربما نقل عنه أن ذلك إجماعي “.
قلت: لعل وجهه وجوب نفقة المملوك على المولى دون القريب، وإسقاط التكليف عن المقتول بالقتل، والنهي عن الموادة للكافر المنافية للانفاق على القرابة الذي منشؤه المواساة وصلة الرحم، وإن كان في الاخير ما سمعت.
وما يقال – من أن ذلك في الرق لا يمنع النفقة على القريب، بل أقصاه أولوية المالك منه باعتبار استيفائه لمنافعه، وإلا تجب على القريب مع فرض إعسار الموالى أو تقصيره على وجه لا يمكن جبره عليه أو على بيعه – يمكن منعه بعد تخصيص أدلة المقام بما دل على وجوبها على المالك، وفرض إعساره أو تقصيره لا ينافي الانفاق على العبد برقيته وإن لم يمكن جبره على البيع، بل هو الموافق لقول المصنف وغيره: (وتسقط) أي النفقة (إذا كان مملوكا وتجب على المولى) بلا خلاف أجده فيه، بل فيالرياض الاجماع على اشتراط الحرية الموافق للسقوط المفروض في المتن، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه، وليس هو إلا معنى السقوط المذكور المراد منه عدم خطاب القريب بها أصلا ولو لتحكيم ما دل (1) على كونها على المولى على أدلة (2) المقام بعد القطع بعدم وجوبها عليهما معا، فان مقتضاه حينئذ السقوط لا الخطاب بها مرتبا على حسب ما سمعت، وحينئذ فكلامه في الرق والقتل تام على معنى سقوط النفقة.
(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب النفقات والباب – 14 – من كتاب العتق.
(2) الوسائل الباب – 11 و 12 – من أبواب النفقات.