پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص369

سيد المدارك من الميل إلى العمل بمضمون الصحيح (1) السابق المتضمن لوجوب الانفاق على الوارث الصغير.

ضرورة عدم الالتفات إلى أمثال ذلك بعد استقرار الكلمة في الاعصار المتعددةعلى عدم الوجوب، وبعد ما سعمت من الادلة المعتضدة بما يشعر به مرسل زكريا المروى (2) عن الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام ” من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبناه من النار باذن الله ” وبالمروى من تفسير العسكري عليه السلام (3) لقوله تعالى (4): ” ومما رزقناهم ينفقون من الصدقات والزكاه والحقوق اللازمات – إلى أن قال -: وذوى الارحام القريبات والاباء والامهات وكالنفقات المستحبة على من لم يكن فرض عليهم النفقة وسائر القرابات ” وبعد معروفية القول المزبور لابن أبى ليلى الذي هو من الذين جعل الله الرشد في خلافهم، مستدلا عليه بقوله تعالى (5): ” وعلى الوارث مثل ذلك ” بناء على أن المراد منه وعلى الوارث للصبي، وفيه أنه خلاف الظاهر، بل المراد به الكناية عن الصبى الرضيع، أي عليه في ماله الذي ورثه من أبيه مثل ما كان على أبيه من الانفاق بالمعروف على امه، كما أشار إليه في المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام (6) ” أنه قضى في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه ” أو المراد به الباقي، نحو قوله عليه السلام (7) ” واجعلهما الوارثين مني ” أي الباقيين فيكون المعنى: وعلى الباقي من الابوين مثل ذلك.

وعلى كل حال فلا ريب في عدم ظهور الاية فيما ذكره، خصوصا بعد ما

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات الحديث 9.

(2 و 3) الوسائل الباب – 12 – من أبواب النفقات الحديث 1 – 2.

(4 و 5) سورة البقرة: 2 – الاية 3 – 233.

(6) الوسائل الباب – 71 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث – 2 – 3.

(7) ورد ذلك في الدعاء المعروف للحسين عليه السلام في يوم عرفة الا أن فيه: ” واجعل سمعي وبصرى الوارثين منى.