پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص368

في كتاب الخمس فلا إشكال حيئنذ في أصل المسألة، ولعل المقام من الشواهد لما ذكرناه هناك أيضا، والله العالم.

نعم لا إشكال بل (و) لا خلاف محقق في أنه (لا تجب) النفقة (على غير العمودين) والاولاد (من الاقارب) ممن كان على حاشية النسب (كالاخوة والاعمام والاخوال وغيرهم) بل في الرياض الاجماع في الظاهر عليه، للاصل والحصر في النصوص (1) السابقة الذي قد سمعت الاعتراف به من جميل واستفاضة النصوص (2) في إعطائهم الزكاة المنافى لوجوب الانفاق عليهم كما عرفت، مؤيدة بما عرفت من ظهور الاتفاق عليه.

وما في القواعد من حكاية قول بالوجوب على الوارث لم نعرف قائله وإن أسنده شراحه إلى الشيخ، إلا أن المحكى عنه في المبسوط القطع بخلاف ذلك، بل ظاهره الاجماع، نعم عن الخلاف احتماله، وفي محكى المبسوط إسناد الوجوب إلى رواية (3) حملها على الاستحباب، مع أنه أنكر جملة ممن تأخر عنه – كما قيل – العثور عليها، وإن كان فيه أنه يمكن إرادة الصحيح السابق وإن كان هو أخص من ذلك أو خبر غياث (4) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” اتى أمير المؤمنين صلوات اللهوسلامه عليه بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة ممن يأكل ميراثه ” الذي حمله الشيخ في محكي الاستبصار على الندب أو على ما إذا لم يكن وارث غيره بحيث إذا مات أحدهما ورث الاخر لا كل وارث، مع أن المحمول عليه أخيرا أيضا لا وجه له ولا دليل عليه، بل هو محجوج بما عرفت، ونحوه ما عن

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات الحديث 4 – 9 والباب – 11 – منها.

(2) الوسائل الباب – 13 – من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 والباب – 14 و 15 – منها.

(3) المبسوط ج 6 ص 35 ط الحديث.

(4) الوسائل الباب – 11 – من أبواب النفقات الحديث 4.

(جواهر الكلام – ج 23)