جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص367
ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قال: قلت لجميل: فهل يجبر على نفقة الاخت ؟ قال: إن جبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية ” إلى غير ذلك من النصوص المتفقة على وجوب نفقة العمودين (و) الاولاد.
إنما الكلام (في وجوب الانفاق على آباء الابوين وامهاتهم) ففي النافع (تردد) من الاصل وعدم دخولهم في إطلاق الوالدين والابوين، ومن ظهور الاصحاب عليه، بل في كتاب المقدس البغدادي أنه حكى الاجماع عليه فضلا عن إشعار جملة من العبارت به، كما اعترف به في الرياض وغيره، بل لم نعرف المناقشة من أحد منهم سوى المصنف هنا والنافع، مع أنه قال: أشبه و (أظهره الوجوب) للظن إن لم يكن القطع بارادة من علامنهم من الوالدين والابوين هنا ولو بمعونة الاتفاق ظاهرا، مضافا إلى ما يشعر به الخبر (1) ” في الزكاة يعطى منها الاخ والاختوالعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد والجدة ” خصوصا بعد استفاضة النصوص (2) وانعقاد الاجماع على حرمتها لواجبي النفقة، فليس النهى عن إعطائهما حينئذ إلا لوجوب نفقتهما، بل لابد من إرادتهما من الاب والام حينئذ في الصحيح (3) ” خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والزوجة، وذلك لانهم عياله لازمون له “.
وكذا الكلام في أولاد الاولاد ولو البنات منهم وإن نزلوا الذي لم يتردد فيهم المصنف، بل يدل على الانفاق عليهم مضافا إلى ما سمعت قوله تعالى (4): ” ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ” هذا كله بعد تسليم عدم انصراف إطلاق الوالدين والابوين والولد لمن علا وإن نزل، وإلا كما أوضحناه
(1 و 3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 – 1 من كتاب الركاة.
(2) الوسائل الباب – 13 و 14 – من أبواب المستحقين للزكاة من كتاب الزكاة.
(4) سورة الاسراء: 17 – الاية 31.